الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
الإجحاف (١) ساقط عندنا.
و قد تقدّم تقديم الخمس (٢)، و بقي عليه تقديم السلب (٣) المشروط للقاتل، و هو (٤) ثياب القتيل و الخفّ و آلات الحرب كدرع و سلاح (٥) و مركوب و سرج و لجام و سوار (٦) و منطقة (٧) و خاتم و نفقة معه و جنيبة (٨) تقاد معه، لا حقيبة (٩) مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة و الدراهم،
(١) أي اشتراط عدم الإجحاف فيما يختاره الإمام ٧ ساقط عند علماء الشيعة، لأنّ الاعتقاد بعصمة الإمام يكفي في ذلك.
(٢) هذه العبارة ساقطة في أكثر النسخ لعدم الحاجة إليها لو قرئ الخمس بضمّ الخاء، لكن لو قرّئ بفتح الخاء أمكن تصحيح العبارة فيكون المعنى هكذا: و قد تقدّم تقديم المصارف الخمس في عبارة المصنّف ;، و بقي أمر لم يذكره و هو تقديم إخراج السلب المشروط اختصاصه للمجاهد القاتل.
(٣) السلب- محرّكة-: ما يسلب، تقول: أخذ سلب القتيل و أسلاب القتلى، و هو ما معه من ثياب و سلاح و دابّة، جمعه: أسلاب. (أقرب الموارد).
قوله «المشروط» بالجرّ، صفة للسلب. يعني يختصّ ذلك بالقاتل.
(٤) الضمير يرجع الى السلب.
(٥) السلاح- بالكسر-: اسم جامع لآلة الحرب يذكّر و يؤنّث. (أقرب الموارد).
(٦) السوار: و هو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها أو معصمها، جمعه: أسورة و أساور. (أقرب الموارد).
(٧) المنطقة- بكسر الميم-: النطاق، و ما ينتطق به، جمعه: مناطق. (أقرب الموارد).
(٨) أي الفرس أو الدابّة التي تقاد مع المقتول.
(٩) هذا من المستثنيات. يعني لا تكون الحقيبة المشدودة على فرس المقتول من السلب، بل هي و ما فيها من الغنائم تجري عليها حكمها.-