الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
به (١) بها كفى، و كذا (٢) يقبل إقراره بالاحتلام كغيره، و لو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء (٣) فالأقرب القبول، للشبهة الدارئة (٤) للقتل.
[حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم]
(و ما لا ينقل (٥) و لا يحوّل) من أموال المشركين كالأرض و المساكن و الشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون و غيرهم.
(و المنقول) (٦) منها (بعد)
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى البلوغ، و في قوله «بها» يرجع الى العلامات.
يعني لو اتّفق العلم ببلوغه بالعلامات الاخر غير الإنبات كفى.
(٢) أي و مثل العلم ببلوغه إقراره بالاحتلام، كما اذا أقرّ الكافر المأخوذ باحتلامه فيثبت بإقراره و يحكم بقتله.
(٣) كما اذا ادّعى الكافر بأنّ إنبات الشعر هو بسبب الدواء الذي استعمله لتعجيل الإنبات، فالأقرب القبول و عدم قتله.
(٤) أي الشبهة المانعة من القتل، فإنّ الحدود تدرأ بالشبهات كما في الحديث الشريف. (راجع الوسائل: ج ١٨ ص ٣٣٦ ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٤).
أحكام الغنائم المنقولة و غير المنقولة
(٥) أي الأموال المأخوذة من المشركين اذا كانت غير منقولة مثل الأراضي و المساكن و البساتين و غيرها تكون لجميع المسلمين، سواء كانوا من المجاهدين المبارزين الحاضرين في القتال أم لا.
(٦) أي الأموال التي تكون منقولة مثل النقود و الفرش و الأثواب و غيرها فإنّها تقسّم بين المقاتلين الحاضرين حتّى الطفل طبعا بعد إخراج ما سيذكره من الجعائل و غيره.-