الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - لو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله
[لو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله]
(و لو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (١) (عن المشي لم يجز قتله) لأنه لا يدرى (٢) ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل، و لأنّ قتله (٣) إلى الإمام و إن كان (٤) مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن (٥). و حينئذ فإن أمكن حمله (٦)، و إلّا ترك
- المال كذلك المأخوذين من الرجال بغير الحرب اذا حكم الإمام ٧ باسترقاقهم يدخلون في بيت المال.
(١) كما اذا أخذ المجاهدون أسيرا من الكفّار و الذي يجوز للإمام ٧ بعد وصوله في يده قتله و كان ذلك الأسير عاجزا من المشي فحينئذ لا يجوز للمجاهدين قتله قبل الوصول الى الإمام ٧.
(٢) بصيغة المجهول. و الدليل على عدم جواز قتل المجاهدين الأسير العاجز عن المشي هو عدم العلم بنوع القتل الذي يختاره الإمام ٧ من ضرب عنقه أو قطع يديه و رجليه أو غير ذلك.
(٣) هذا دليل ثان على عدم جواز قتل الأسير المذكور، و هو أنّ قتله يختصّ بالإمام ٧ لأنه من مناصب الإمامة، فلا يجوز لغيره.
(٤) الجملة وصلية. يعني و إن كان الأسير المذكور مهدور الدم إجمالا بسبب جوازه من الإمام لكن لا يجوز قتله لغير الإمام ٧.
(٥) كما أنّ المحصن لو ارتكب الزنا يكون مباح الدم، لكن لا يجوز قتله لغير الإمام ٧.
المحصن- بفتح الصاد-: اذا زنى ببالغة عاقلة، و الإحصان: إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرقّ يغدو عليه و يروح. (اللمعة: باب الحدود).
و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحدود بأنّ حدّ الزاني المحصن هو الرجم، و قال المصنّف ; «الأقرب الجمع بين الجلد و الرجم في المحصن و إن كان شابّا».
(٦) يعني اذا عجز الأسير عن المشي و لم يجز قتله فإن أمكن حمله الى الإمام ٧-