الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - الخامس
دخوله (١) في الجزية، لأنّ عقدها لا يتمّ إلّا به فلا يتحقّق بدونه.
[الخامس]
(الخامس (٢): المهادنة) و هي المعاقدة من الإمام ٧ أو من نصبه لذلك (٣) مع من (٤) يجوز قتاله (على (٥) ترك الحرب مدّة معيّنة) بعوض (٦) و غيره بحسب ما يراه (٧) الإمام قلّة، (و أكثرها عشر سنين) فلا تجوز الزيادة
(١) الضمير في قوله «دخوله» يرجع الى ما يعتبر. يعني يمكن أن يقال بعدم احتياج العبارة الى قوله «و ما يعتبر معها» لأنّ الجزية تحتاج الى عقدها و لا يصحّ عقد الجزية إلّا بذكر ما يعتبر معها، فلا يمكن تحقّق العقد إلّا بذكر الشروط المعتبرة فيها.
و الضمير في قوله «بدونه» يرجع الى ما يعتبر.
(٢) أي الأمر الخامس من الامور التي توجب ترك القتال و هو المهادنة و المعاهدة من الإمام ٧ أو نائبه مع الكافر الذي يجوز قتاله.
المهادنة، من هادنه مهادنة: صالحه و أودعه. (أقرب الموارد).
(٣) المشار إليه في قوله «لذلك» هو عقد المهادنة. يعني من النائب الذي نصبه الإمام ٧ لعقد المهادنة.
(٤) يعني أنّ المهادنة تتحقّق بالمعاقدة بين الإمام ٧ أو نائبه و بين الكافر الذي يجوز قتاله.
(٥) متعلّق على المهادنة. يعني أنّ المهادنة تقع على ترك الحرب و القتال في مدّة معيّنة بين الإمام أو نائبه و بين الكافر الذي يجوز قتاله، فلا تصحّ المهادنة فيما لم تكن المدّة معيّنة.
(٦) الباء للمقابلة. يعني أنّ المهادنة إمّا في مقابل عوض أو بلا عوض.
(٧) يحتمل كون ذلك مربوطا بالعوض، بمعنى أنه يكون بمقدار ما يراه الإمام ٧ صلاحا، و يحتمل كونه مربوطا بمقدار المدّة من حيث القلّة.