الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٩ - لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
و اعلم أنهم (١) أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن و الرجعي. و وجهه (٢) حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة (٣)، خصوصا بعد انقضاء عدّة الرجعي (٤)، فالتفويت (٥) حاصل على التقديرين (٦). و لو قيل بالفرق (٧) و اختصاص الحكم (٨) بالبائن كان حسنا (٩)، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا (١٠) شيئا،
- أبي عبد اللّه ٧.
(١) يعني أنّ العلماء أطلقوا الحكم المذكور في خصوص الطلاق بلا فرق بين البائن و الرجعي.
(٢) الضمير في قوله «وجهه» يرجع الى الإطلاق. يعني وجه إطلاق الفقهاء الحكم في الطلاق هو حصول السبب الذي يزيل النكاح بائنا كان أو رجعيا.
(٣) أي الطلاق الأعمّ من البائن و الرجعي.
(٤) فإنّ الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة يصير بائنا و لا يمكن الرجوع للزوج بعده.
(٥) يعني أنّ تفويت بضع الزوجة على الزوج الأول حاصل بكليهما.
(٦) أي بائنا كان الطلاق أم رجعيا بعد انقضاء العدّة فهو حاصل فيه في الجملة.
(٧) أي الفرق بين البائن و الرجعي.
(٨) المراد من «الحكم» هو الحكم بغرامة الشاهدين المهر كما تقدّم.
(٩) جواب لقوله «لو قيل».
و وجه حسن هذا القول هو قدرة الزوج للرجوع الى الزوجة في الطلاق الرجعي قبل خروجها، كما سيذكره ;.
(١٠) فاعله هو ضمير التثنية الراجع الى الشاهدين.