الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٧ - لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
قتلت (١) نفسها (٢)، أو حرمت (٣) نكاحها برضاع (و هي (٤) زوجة الثاني) لأنّ الحكم (٥) لا ينقض بعد وقوعه.
(و إن كان (٦) قبل الدخول غرما (٧) للأول (٨) نصف المهر) الذي غرمه (٩)،
(١) هذا دليل ثالث على عدم الضمان في البضع.
(٢) فإنّ الزوجة لو قتلت نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها.
(٣) هذا دليل رابع على عدم الضمان في تفويت البضع، و هو عطف على قوله «قتلت».
و حاصله: إنه لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لزوجها فإنّ المرضعة تحرم على الزوج لكونها أمّ زوجة له، و كذلك الثانية لكونها بنت الزوجة المدخول بها. و الحال أنّ المرضعة لا تضمن تفويت بضعها و بضع الزوجة الثانية على زوجهما.
(٤) هذا إدامة لقول الشيخ ; في الخلاف، بأنّ الزوجة تتعلّق بالزوج الثاني بعد رجوع الشاهد في صورة دخول الأول بالزوجة.
(٥) يعني أنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص طلاق الزوج الأول استنادا لشهادة الشاهد لا ينقض برجوع الشاهد عن شهادته.
(٦) اسم كان مستتر يرجع الى رجوع الشاهدين.
(٧) فاعله هو ضمير التثنية الراجع الى الشاهدين.
(٨) أي للزوج الأول.
(٩) الضمير في قوله «غرمه» يرجع الى النصف، و الضمير الفاعلي يرجع الى الزوج الأول.