الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧١ - لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
و لأنه (١) لا يدري أصدقوا في الأول، أو في الثاني فلا يبقى ظنّ الصدق فيها (٢).
[إن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم و ضمن الشاهدان]
(و إن كان الرجوع بعده (٣) لم ينقض الحكم) إن كان مالا، (و ضمن الشاهدان) (٤) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية أو تالفة) على أصحّ القولين (٥). و قيل: تستعاد العين القائمة.
[لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا]
(و لو كانت الشهادة على قتل (٦) أو رجم (٧) أو قطع (٨) أو جرح) أو حدّ و كان قبل استيفائه (٩) لم يستوف (١٠)، لأنها (١١) تسقط بالشبهة، و الرجوع
(١) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الحاكم. يعني أنّ الحاكم لا يدري أنّ الشاهد هل كان صادقا في قوله أولا أو ثانيا؟
(٢) أي لا يبقى الظنّ المستند به في حكم الحاكم له.
(٣) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الحكم. يعني لو رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور حكم الحاكم فذلك لا يوجب نقض حكمه.
(٤) يعني يضمن الشاهدان للمال الذي اخذ من المدّعى عليه و اعطي للمدّعي بسبب شهادتهما.
(٥) في مقابل القول بعدم ضمان الشاهدين عند بقاء العين، بل يحكم باستعادة العين عن المدّعي و يعطى للمدّعى عليه.
(٦) أي على ما يوجب القتل مثل الزنا بالمحارم.
(٧) أي كانت الشهادة على ما يوجب الرجم مثل زنا المحصن.
(٨) مثل السرقة الموجبة لقطع يد السارق.
(٩) الضمير في قوله «استيفائه» يرجع الى الحكم بما ذكر من القتل و الرجم ... الخ.
(١٠) يعني لا يجري الحكم في حقّ المحكوم.
(١١) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى الشهادة. يعني أنّ الشهادة تسقط بالرجوع-