الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦٢ - لا يثبت في حقّ اللّه تعالى محضا أو مشتركا
الوصية إليه (١) و له (٢).
[لا يثبت في حقّ اللّه تعالى محضا أو مشتركا]
(و لا يثبت (٣) في حقّ اللّه تعالى محضا كالزنا و اللواط و السحق، أو مشتركا (٤) كالسرقة و القذف، على خلاف (٥)) منشأه (٦) مراعاة الحقّين (٧) و لم يرجّح (٨) هنا شيئا، و كذا (٩) في الدروس، و الوقوف (١٠) على موضع اليقين (١١) أولى،
(١) كما اذا جعل الموصي شخصا وصيّا في الإقدام بما يوصيه، و هو من قبيل جعل الولاية للوصي. و تسمّى بالوصية العهدية.
(٢) كما اذا أوصى مالا للموصى له. و تسمّى بالوصية المالية.
(٣) أي الشهادة على الشهادة لا يثبت في حقوق اللّه تعالى كالأمثلة المذكورة.
(٤) كما اذا كان الحقّ مشتركا بين اللّه تعالى و بين الناس، مثل السرقة الموجبة لقطع يد السارق، و هو من حقوق اللّه تعالى، و أداء المال المسروق و هو من حقوق الناس.
(٥) يعني أنّ الشهادة على الشهادة في الحقّ المشترك خلافي.
(٦) الضمير في قوله «منشأه» يرجع الى الخلاف.
(٧) فإنّ من رجّح حقّ اللّه تعالى في المشترك قال بعدم قبول الشهادة على الشهادة، و من قال بترجيح حقّ الناس قال بقبولها.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف ; لم يرجّح في هذا الكتاب أحدهما.
(٩) يعني و كذلك لم يرجّح المصنّف ; أحد الحقّين في كتابه الدروس.
(١٠) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «أولى».
(١١) المراد من «موضع اليقين» هو ما كان من حقوق الناس المحضة التي ليس فيها-