الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧ - ما يثبت برجلين خاصّة
الخصوص. و ضابط هذا القسم (١) على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا، و لا المقصود منه المال، و هذا الضابط (٢) لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه (٣).
(و) منه (٤) (الإسلام (٥) و البلوغ و الولاء (٦) و التعديل (٧) و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع) و إن تضمّن (٨) المال، لكنّه (٩) ليس نفس حقيقته (و الوكالة و الوصية إليه (١٠)) احترز
(١) أي القسم الذي يثبت بشهادة رجلين و هو حقوق اللّه تعالى.
(٢) أي الضابط المذكور- و هو كون حقوق الآدمي التي ليس مالا و ليس المقصود منه المال- لا يوجب أن يدخل الزكاة و ما لحقها في القسم المذكور و هو حقوق اللّه تعالى، لأنّ المقصود منها المال أيضا.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى حقّ اللّه تعالى. أي أنّ الضابط المذكور لا يدخل الزكاة و ما لحقها في حقوق اللّه تعالى.
(٤) الضمير في قوله «منه» يرجع الى ما يثبت بشهادة رجلين.
(٥) يعني يثبت بشهادة الرجلين إسلام المشهود له، و كذا بلوغه و ما عطف عليهما.
(٦) قد تقدّم معنى الولاء بأنه قبول ولاية الأئمّة :.
(٧) كما اذا شهد الرجلان بعدالة شخص أو عدم عدالته.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى الخلع.
(٩) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى المال. يعني أنّ المال لا دخل له في حقيقة الخلع. و لا يخفى ما فيه من المناقشة لأنّ الخلع لا يطلق على الطلاق الخلعي إلّا بعد بذل الزوجة مالا لزوجها ليطلّقها.
(١٠) المراد من «الوصية إليه» هو جعل الشخص وصيّا، فإنّه يثبت بشهادة رجلين-