الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٤ - يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
الجميع (١) لو أخلّوا به مع القدرة.
(فلو فقد سواه (٢)) فيما يثبت به وحده و لو مع اليمين (٣) أو كان (٤) تمام العدد (تعيّن) (٥) الوجوب كغيره (٦) من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره.
[يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه]
(و يصحّ تحمّل الأخرس (٧)) للشهادة (و أداؤه (٨) بعد القطع بمراده (٩)) و لو
- تعالى في الآية المذكورة دليلا على وجوب تحمّل الشهادة و على وجوب إقامة الشهادة كليهما.
(١) أي فيأثم جميع من له أهلية الشهادة اذا منعوا من تحمّل الشهادة و إقامتها، كما هو شأن جميع الواجبات الكفائية اذا تركها جميع المكلّفين، مثل دفن الميّت و تكفينه و غسله و الصلاة عليه.
(٢) الضمير في قوله «سواه» يرجع الى الشاهد الواحد.
(٣) و قد تثبت الدعوى بشاهد و يمين كما اذا تعلّقت بالمال أو كان المقصود منها المال، و قد لا تثبت بهما كما اذا تعلّقت بغير المال. و قد مرّ ذلك في بحث الشاهد و اليمين من كتاب القضاء، فراجع.
(٤) اسم كان مستتر يرجع الى الشاهد. يعني يجب تحمّل الشهادة و إقامتها على شاهد بالتعيّن اذا كان تمام العدد، كما اذا أقامها شاهد واحد و احتاجت الدعوى الى شاهد آخر.
(٥) جواب لقوله «فلو فقد».
(٦) الضمير في قوله «كغيره» يرجع الى وجوب الشهادة.
(٧) الأخرس: الذي لا يقدر على التكلّم.
(٨) أي يصحّ أداء ما تحمّل من الشهادة بعد حصول القطع بمراد الأخرس.
(٩) الضمير في قوله «بمراده» يرجع الى الأخرس.