الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٨ - يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها
الصوت (١) قطعا فيكفي على الأقوى (و لا يشهد إلّا على من يعرفه (٢)) بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه (٣) له لجواز التزوير، (و يكفي معرّفان عدلان) بالنسب (٤).
[يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها]
(و) يجوز أن (تسفر (٥) المرأة عن وجهها) ليعرفها الشاهد عند التحمّل و الأداء (٦)، إلّا أن
(١) يعني لو عرف المتلفّظ بصوته يكفي الاستناد بالسماع بلا حاجة الى رؤيته صاحب الصوت في الشهادة.
(٢) الضمائر في قوله «يعرفه بنسبه أو عينه» يرجع الى «من» الموصولة المراد بها المشهود عليه.
و المراد من قوله «لا يشهد» هو عدم تحمّل الشهادة لا إقامتها. يعني لا يتحمّل الشهادة على شخص إلّا أن يعرفه بنسبه و شخصه.
(٣) الضمير في قوله «انتسابه» يرجع الى المشهود عليه، و في قوله «له» يرجع الى النسب. يعني لا يجوز للشاهد عند تحمّله الشهادة أن يستند بادّعاء المشهود عليه نسبا لإمكان التزوير في انتسابه بنسب ليس له ذلك النسب، كما لو ادّعى زيد بأنه ولد عمرو و الحال لم يحصل للشاهد كونه ذلك، فحينئذ لا يجوز للشاهد أن يستند بذلك الانتساب لاحتمال كذب زيد كما تقدّم.
(٤) يعني لو وجد معرّفان عدلان في نسب المشهود عليه يجوز للشاهد أن يستند بتعريفهما في شهادته.
(٥) تسفر- بصيغة المضارع المجرّد من سفر يسفر سفورا-: خرج الى السفر.
سفر الصبح: أضاء و أشرق.
سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر. (أقرب الموارد، المنجد).
(٦) قيدان لجواز سفور المرأة وجهها. يعني يجوز للمرأة أن تسفر وجهها عند تحمّل-