الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٧ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
سبعمائة (١) أقرب منها إلى سبعين و سبعة.
و منها: (٢) القتل (٣)، و الربا (٤)، و الزنا، و اللواط (٥)، و القيادة (٦)، و الدياثة (٧)، و شرب المسكر، و السرقة،
(١) يعني أنّ في خصوص الكبائر من حيث العدد ثلاثة أقوال:
ألف: كونها إلى سبعمائة.
ب: كونها سبعين من المعاصي.
ج: كونها سبعة من المعاصي.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الكبيرة.
و قد ذكر الشارح ; تعدادا من الكبائر.
(٣) أي قتل النفس المحترمة.
(٤) الربا هو أخذ الزيادة في معاوضة المتجانسين من المكيل و الموزون، أو أخذ الزيادة في القرض كما فصّل في محلّه.
(٥) اللواط من لاط يلوط لوطا الشيء بالشيء: ألصقه. (أقرب الموارد).
و المراد هنا العمل القبيح بين الذكرين.
(٦) القيادة- بكسر القاف- من قاد الدابة قيادا و قيادة: نقيض ساقها، فإنّ القود من قدّام، و السوق من خلف. (أقرب الموارد).
و المراد هنا هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم.
(٧) الدياثة- من داث يدث ديثا: لان و سهل. و الديّوث: الذي لا يغار على أهله و لا يخجل. (المعجم الوسيط).
من حواشي الكتاب: الدياثة: الذي يصير واسطة بين الرجل و امرأته أو غلامه.