الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
مطلقا (١) بناء على تقديم المستورين (٢) و الفاسقين اللذين (٣) لا يستند فسقهما (٤) إلى الكذب، و هو قول العلّامة في التذكرة، و يضعف باستلزامه (٥) التعميم (٦) في غير محلّ الوفاق (٧). و في اشتراط السفر
(١) أي سواء كانوا عدولا أم لا.
(٢) المراد من «المستورين» من لم يعلم حاله من العدالة و الفسق.
(٣) بصيغة التثنية، صفة أو بدل عن المستورين و الفاسقين.
(٤) ضمير التثنية في قوله «فسقهما» يرجع إلى المستورين و الفاسقين.
(٥) الضمير في قوله «باستلزامه» يرجع إلى قول العلّامة. أي قوله بتقديم المستورين و الفاسقين يستلزم التعميم، أي قبولهما عند عدم عدول المسلمين في غير الوصية.
(٦) بالنصب، مفعولا لقوله «استلزامه». يعني أنّ قول العلّامة ; بتقديم شهادة المستورين و الفاسقين على شهادة الذمّي يستلزم تعميم تقديمهما في غير مورد الوفاق أيضا.
(٧) فإنّ محلّ الوفاق و الإجماع هو تقديم شهادة المسلمين على شهادة الذمّي إذا كانوا عادلين.
فقول العلّامة ; يستلزم تعميم تقديم شهادة المسلم على شهادة الذمّي فاسقا كان أو عادلا، و الحال أنّ غير العادل لم يتّفق به العلماء.
و المستند لقبول شهادة الذمّي في خصوص الوصية هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شهادة أهل الذمّة قال:
فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على