الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٢ - شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
و للصدوق (١) حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى.
و لا تقبل شهادة غير الدمّي (٢) إجماعا، و لا شهادته (٣) على المسلم إجماعا (إلّا (٤) في الوصية عند عدم) عدول (٥) (المسلمين) فتقبل شهادة الذمّي بها (٦)، و يمكن ن يريد اشتراط فقد المسلمين
- بن محمّد الحضرمي و سماعة بن مهران الحضرمي واقفيان. (منتهى المقال: ج ٣ ص ٢٥٦ و ٤٠٧.
(١) أي القول بعدم قبول شهادة الكافر و لو كان المشهود عليه كافرا على خلاف قول الصدوق بقبول شهادة الكافر الذمّي على الآخرين منهم و لو لم يكن المشهود عليه من ملّة الشاهد، كما لو كان الشاهد يهوديا و المشهود عليه نصرانيا.
(٢) المراد من «غير الذمّي» هو الذي لم يعمل بالشروط التي ذكروها في حقّ الذمّي من أداء الجزية و عدم خيانته في حقّ المسلمين و غير ذلك.
(٣) الضمير في قوله «شهادته» يرجع إلى الذمّي. يعني أنّ شهادة الذمّي لا تقبل على المسلم إجماعا.
(٤) استثناء من عدم قبول شهادة الكافر. يعني أنّ شهادته في خصوص الوصية تقبل بشرط عدم عدول المسلمين. أي أنه لو وجد غير العدول من المسلمين للشهادة على الوصية فحينئذ تقبل شهادة الذمّي بها.
(٥) احتراز عن وجود غير العدول من المسلمين، فإنّ شهادة الذمّي بالوصية تقبل حينئذ.
(٦) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوصية.