الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٢ - لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض
إخراجه بالتعديل (فلا نقض) (١) لأنّ فائدة القسمة باقية، و هو إفراد كلّ حقّ على حدة (٢)، (و إلّا) يكن متساويا (٣) في السهام بالنسبة (نقضت) (٤) القسمة لأنّ ما يبقى لكلّ واحد لا يكون بقدر حقّه، بل يحتاج أحدهما (٥) إلى الرجوع على الآخر و تعود الإشاعة (٦). (و كذا (٧) لو كان) المستحقّ (مشاعا) لأنّ القسمة حينئذ (٨) لم تقع برضاء جميع الشركاء.
(١) أي لا يحكم بنقض التقسيم الحاصل بينهما، لأنّ فائدة التقسيم- و هي إفراد حقّ كلّ منهما- باقية.
(٢) يعني أنّ كلّ منهما أفرد حقّه على حدة.
(٣) كما لو كانت حصّة المستحقّ مختلفة، بأن كان له من حصّة أحدهما ثلث و من حصّة الآخر ثلثان.
(٤) النائب الفاعل هو الضمير المؤنث الراجع الى القسمة.
(٥) أي يحتاج أحد المتقاسمين أن يرجع الى الآخر بقدر حقّه.
(٦) يعني يعود الاشتراك بينهما.
(٧) يعني و كذا يحكم ببطلان القسمة في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعا و غير معيّن، مثل المثال المتقدّم.
(٨) يعني أن التقسيم في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعا لم يكن برضاء جميع الشركاء الذي منهم المستحقّ.