الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٣ - لو تضمّنت ردّا لم يجبر
به (١) منفردا، و قيل: عدمه (٢) على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، و الأجود الأول (٣).
[لو تضمّنت ردّا لم يجبر]
(و لو تضمّنت (٤) ردّا) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) (٥) الممتنع منهما، لاستلزامه (٦) المعاوضة على جزء من مقابله صوري (٧) أو معنوي،
(١) أي القول الآخر هو الضرر الذي يوجب عدم الانتفاع من الشقص.
(٢) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى الانتفاع. و هذا هو القول الرابع في المسألة.
من حواشي الكتاب: قوله «قيل مطلق نقص القيمة» هذا القول حكاه الشيخ ; في المبسوط عن بعض المتأخّرين، و قال: هو قوي، و حكى الثالثة أيضا، و قال: و هو الأقوى عندي، و اختاره في المختلف. و القول الرابع مجهول القائل. و مرجع الأقوال الى الخبر المشهور و هو قوله «لا ضرر و لا ضرار».
(حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) المراد من «الأول» هو النقص الحاصل عنه منضما نقصا فاحشا.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى القسمة. يعني لو كانت القسمة موجبة للردّ لا يحكم إلزاما على الشريك بالقسمة.
(٥) جواب لقوله «لو تضمّنت».
(٦) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع الى لزوم الردّ.
(٧) قوله «صوري أو معنوي» صفتان للجزء. يعني أنّ الردّ يوجب المعاوضة بالنسبة الى جزئه الصوري كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكميّة، أو المعنوي كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية.-