الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨١ - معنى القسمة
بجزء (١) معيّن، و إزالة ملك الآخر عنه (٢) بعدها (٣) بعوض مقدّر بالتراضي، ليس (٤) حدّا لبيع (٥) حتّى يدلّ (٦) عليه.
و تظهر الفائدة (٧) في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها (٨) و عدم (٩)
(١) الجار و المجرور متعلّقان بقوله «اختصاص». يعني اختصاص كلّ واحد من الشريكين بجزء معيّن بعد التقسيم و إزالة ملك الشريك الآخر عمّا اختصّ بصاحبه لا يوجب كون ذلك حدّا للبيع.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى جزء معيّن.
(٣) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى القسمة.
(٤) خبر لقوله «و اشتراك» و ما عطف عليه من قوليه «اختصاص» و «إزالة».
(٥) يعني كون الأجزاء مشتركة بينهما قبل التقسيم و اختصاص أحدهما بجزء منها و إزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدّر بالتراضي بينهما لا يعدّ تعريفا للبيع.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى قوله «اشتراك كلّ جزء ... الخ».
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى البيع. يعني حتّى يدلّ هذه الأشياء المذكورة على أنّ القسمة بيع.
(٧) يعني تظهر فائدة الاختلاف بين كون القسمة بيعا و عدمه في ثبوت حقّ الشفعة و عدمها. فلو قيل بكونها بيعا ثبت حقّ الشفعة للشريك، و إلّا فلا.
(٨) الضمير في قوله «بها» يرجع الى القسمة.
(٩) بالجرّ، عطفا على قوله «عدم ثبوت الشفعة». و هذه أيضا فائدة اخرى للاختلاف بين كون القسمة بيعا و عدمه.
فلو قيل بكونها بيعا، فاذا قسّم النقدين مثل الذهب و الفضّة و تفرّقا قبل التقابض حكم ببطلانها لاشتراط التقابض في المجلس في بيع النقدين.