الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - لو رجع الشاهد غرم النصف
و الأقوى المشهور (١).
[لو كان المدّعون جماعة]
(و لو كان المدّعون جماعة) و أقاموا شاهدا واحدا (فعلى كلّ واحد يمين) (٢) لأنّ كلّ واحد يثبت حقّا لنفسه و لا يثبت مال لأحد بيمين غيره (٣).
(و يشترط شهادة الشاهد أولا (٤) و تعديله (٥)) و الحلف بعدهما (ثمّ الحكم يتمّ بهما (٦) لا بأحدهما.)
[لو رجع الشاهد غرم النصف]
(فلو (٧) رجع الشاهد غرم النصف) لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدّعى
(١) أي الأقوى عند الشارح ; هو قول المشهور، و هو عدم الثبوت مطلقا.
(٢) كما اذا ادّعى ثلاثة إخوة مالا على زيد و أقاموا شاهدا واحدا فعلى كلّ واحد يمين.
(٣) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى أحد. فإن حلف أخ لا يكفي في إثبات مال لأخيه في المثال.
(٤) يعني عند إقامة الشاهد و تحمّل اليمين لا يجوز تقديم اليمين، بل يشترط إقامة الشاهد ثمّ إثبات عدالته ثمّ الحلف.
(٥) الضمير في قوله «تعديله» يرجع الى الشاهد.
(٦) يعني أنّ حكم الحاكم للمدّعي على المنكر عند إقامة الشاهد الواحد و تحمّل اليمين يتمّ بكليهما.
(٧) هذا متفرّع من ثبوت الحكم بهما. يعني لو رجع الشاهد عن شهادته بأن كذّب نفسه فيها حكم عليه بغرامة نصف ما حكم به و أخذ من المنكر، لأنّ الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المنكر فيتضمّن بالنصف. و السبب الآخر هو يمين المدّعي.