الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
حقيقتها، (و العتق على قول) مشهور (١) لتضمّنه (٢) إثبات الحرّية و هي ليست مالا، و قيل: يثبت (٣) بهما (٤) لتضمّنه المال من حيث إنّ العبد مال للمولى فهو (٥) يدّعي زوال المالية، (و الكتابة (٦)، و التدبير (٧)، و الاستيلاد (٨)) و ظاهره (٩) عدم الخلاف فيها، مع أنّ البحث (١٠) آت فيها.
(١) فإنّ المشهور من الفقهاء قالوا بعدم ثبوت العتق بالشاهد و اليمين بل يحتاج الى إقامة شاهدين عدلين.
(٢) الضمير في قوله «تضمّنه» يرجع الى العتق. يعني أنّ العتق يتضمّن إثبات الحرّية للمدّعي و هي ليست مالا.
(٣) و القول الآخر هو ثبوت العتق بالشاهد و اليمين لتضمّن العتق سقوط المال.
و القائل هو العلّامة في القواعد و التحرير.
و فاعل قوله «يثبت» مستتر يرجع الى العتق.
(٤) مرجع ضمير التثنية الى الشاهد و اليمين.
(٥) الضمير يرجع الى العبد.
(٦) أي ادّعاء الكتابة لا يثبت بالشاهد و اليمين، و هي التي بين المولى و العبد، فإذا أتى العبد قيمته يكون معتقا، و هي إمّا مطلقة أو مشروطة.
(٧) أي لا يثبت بشاهد و يمين لو ادّعى كون المملوك عتقا دبر وفاة المولى.
(٨) أي لا يثبت بشاهد و يمين لو ادّعت الأمة كونها صاحب ولد من مولاها.
(٩) أي ظاهر المصنّف ; عدم الخلاف في الأمثلة المذكورة بأنها لا تثبت بالشاهد و اليمين.
(١٠) اللام للعهد الذكري، فإنّ الخلاف المذكور في دعوى العتق يأتي فيها أيضا لتضمّنها المال كما تقدّم.