الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
الأمرين (١) في غيره كالسرقة (٢)، فإنّهم قطعوا بثبوت المال. و هذا (٣) قويّ، و به (٤) جزم في الدروس.
(و الطلاق) (٥) المجرّد عن المال و هو واضح، (و الرجعة) (٦) لأنّ مضمون الدعوى إثبات الزوجية و ليست مالا و إن (٧) لزمها النفقة لخروجها عن
(١) المراد من «الأمرين» هو المال و غيره.
و الضمير في «غيره» يرجع الى الخلع. يعني كما لو اشتملت الدعوى على المال و غيره في غير الطلاق الخلعي.
(٢) مثال لاشتمال الدعوى على المال و غيره، فإنّ المدّعي اذا أقام شاهدا و تحمّل يمينا على كون الشخص سارقا يثبت المال بالسرقة بشاهد و يمين و لا تثبت نفس السرقة بهما بل بالشاهدين العدلين.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو ثبوت المال بالشاهد و اليمين اذا كان المدّعي للطلاق الخلعي هو الرجل.
(٤) أي بذلك النظر قطع المصنّف ; في كتابه الدروس.
(٥) أي لا يثبت بالشاهد و اليمين ادّعاء الطلاق المجرّد عن العوض.
(٦) بالرفع، عطفا على قوله «عيوب النساء» و ما تابعه. يعني لو ادّعى الرجل بعد الطلاق الرجعي الرجعة الى الزوجية و أقام شاهدا و تحمّل يمينا لا تثبت دعواه، لأنها ليست مالا بالأصالة و ليس المقصود منها المال.
(٧) وصلية. و الضمير في قوله «لزمها» يرجع الى الرجعة. يعني و إن كانت النفقة من لوازمها لكنّها خارجة عن حقيقة الرجعة.
و الضمير في قوله «لخروجها» يرجع الى النفقة، و في قوله «حقيقتها» يرجع الى الرجعة.