الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٧ - أمّا السكوت عن الإقرار
طرش (١) أو خرس (٢) (توصّل) الحاكم (إلى) معرفة (الجواب) بالإشارة المفيدة لليقين، و لو بمترجمين (٣) عدلين.
(و إن كان) السكوت (عنادا حبس (٤) حتّى يجيب) على قول الشيخ في النهاية، لأنّ (٥) الجواب حقّ واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتّى يؤدّيه (٦) (أو يحكم عليه بالنكول (٧) بعد عرض الجواب عليه) بأن يقول له: إن أجبت، و إلّا جعلتك ناكلا، فإن أصرّ (٨) حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرّد النكول، و لو اشترطنا معه (٩) إحلاف المدّعي أحلف بعده.
(١) بيان «لآفة». و المراد من «الطرش» هو عدم السماع، بأن كانت علّة السكوت هي عدم سماع المنكر.
طرش طرشا: تعطلت آلة سمعه فهو أطرش و هي طرشاء، جمعه: طرش. (أقرب الموارد).
(٢) خرس الرجل خرسا: انعقد لسانه عن الكلام فهو أخرس، جمعه: خرس و خرسان، و هي خرساء. (أقرب الموارد).
(٣) أي و لو كان إفادة الإشارة لليقين بسبب مترجمين عادلين.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى المنكر الساكت عن الجواب.
(٥) هذا دليل حبس المنكر الساكت عن الجواب بأنه اذا لم يجب السؤال فيكون مضيّعا لحقّ الغير فيجوز حبسه.
(٦) الضمير في قوله «يؤدّيه» يرجع الى الجواب.
(٧) أي يحكم على الساكت بعد أن يعرض عليه الجواب بنكوله عن الجواب.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى المنكر الساكت.
(٩) الضمير في قوله «معه» يرجع الى النكول. يعني بناء على القول باشتراط حلف-