الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - أمّا السكوت عن الإقرار
بثوبك كان خيرا لك.
و اعلم أنّ المصنّف ; ذكر أولا (١) أنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت، و لم يذكر القسم الثالث (٢)، و لعلّه (٣) أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول (٤)، لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار (٥) إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال.
و في بعض نسخ الكتاب نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله: (٦)
[أمّا السكوت عن الإقرار]
(و أمّا (٧) السكوت فإنّ كان لآفة) من
- و يمكن كونه بالفتح و التشديد أو التخفيف للتوبيخ، و يكون لفظ «كان» جواب شرط محذوف. (حاشية المولى الهروي ;».
و اعلم أنّ ما قاله هزّال منقول في الإصابة في تمييز الصحابة. (ج ٣ ص ٦٠٧).
(١) يعني أنّ المصنّف ; قال في أول البحث في خصوص المنكر في ص ٢٩٥:
«جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت».
فقد فصّل الإقرار و الإنكار لكن لم يذكر التفصيل في خصوص القسم الثالث.
(٢) المراد من «القسم الثالث» هو السكوت.
(٣) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع الى المصنّف ;، و في قوله «أدرجه» يرجع الى القسم الثالث و هو السكوت.
(٤) يعني أدرج المصنّف ; السكوت في الإنكار الذي يفرض عند نكول المنكر عن اليمين.
(٥) قد اختار الشارح ; بأنّ المنكر اذا سكت عن الجواب تردّ اليمين الى المدّعي بعد إعلام المنكر الساكت بالحال.
(٦) أي ألحق المصنّف ; في بعض نسخ الكتاب كلامه هذا بما تقدّم.
(٧) عطف على قوله «و أمّا الإنكار».