الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - إن قال المدعي لا بيّنة لي
له (١) ذلك.
(و إن أحضرها (٢) و عرف الحاكم العدالة) فيها (حكم) بشهادتها بعد التماس المدّعي سؤالها (٣) و الحكم، ثمّ لا يقول (٤) لهما: اشهدا، بل: من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء، فإن أجابا (٥) بما لا يثبت به حقّ طرح قولهما، و إن قطعا (٦) بالحقّ و طابق الدعوى و عرف العدالة حكم كما ذكرنا.
(و إن (٧) عرف الفسق ترك) و لا يطلب (٨) التزكية لأنّ
(١) الضمير في قوله «له» يرجع الى الحاكم، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإلزام.
(٢) يعني اذا أحضر المدّعي البيّنة و عرف الحاكم عدالتها حكم اذا قال المدّعي:
اسأل عن البيّنة و احكم.
(٣) الضمير في قوله «سؤالها» يرجع الى البيّنة.
قوله «و الحكم» عطف على السؤال منصوب لقوله «بعد التماس المدّعي».
(٤) أي لا يقول الحاكم للبيّنة: اشهدا بل يقول: من كان له كلام أو شهادة فليذكر إن شاء.
(٥) كما اذا أجاب العدلان بكلام لا يثبت به حقّ المدّعي على المنكر طرح القاضي قولهما.
(٦) فاعله ضمير التثنية الراجع الى العدلين. يعني إن قطع العدلان بالحقّ و طابقت دعوى المدّعي حكم الحاكم اذا عرف عدالتهما.
(٧) عطف على قوله «و عرف الحاكم العدالة». يعني لو عرف الحاكم فسق البيّنة التي أحضرها المدّعي ترك الحكم بها.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى الحاكم. يعني ليس للحاكم أن يطلب من المدّعي تزكية البيّنة بعد معرفته فسقهما.