الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - إن قال المدعي لا بيّنة لي
(المدّعي) إن كانت دعواه قطعية، و إلّا (١) لم يتوجّه الردّ عليه كما مرّ.
و كذا لو كان المدّعي وليّا (٢) أو وصيّا فإنّه لا يمين عليه و إن علم بالحال بل يلزم المنكر بالحلف، فإن أبى حبس إلى أن يحلف، أو يقضى (٣) بنكوله.
(فإن امتنع) المدّعي من الحلف حيث يتوجّه عليه (سقطت (٤) دعواه) في هذا (٥) المجلس قطعا، و في غيره (٦) على قول مشهور، إلّا أن يأتي ببيّنة، و لو استمهل (٧) امهل، بخلاف المنكر.
و لو طلب المدّعي إحضار المال قبل حلفه (٨) ففي إجابته قولان،
(١) فإن لم تكن دعواه قطعية و جازمة لا يتوجّه اليمين عليه كما تقدّم.
(٢) مثل كون المدّعي على المنكر هو وليّ الناقص أو وصيّ الصغير، فإنّ اليمين لا يتوجّه إليهما و إن علما بالحال و بكون الحقّ للميّت أو الصغير ثابتا.
(٣) أي يقضى بثبوت الحقّ على المنكر بمحض نكوله عن اليمين بلا حاجة الى ردّها الى المدّعي. هذا بناء على القضاء بالنكول.
(٤) جواب لقوله «فإن امتنع».
و الضمير في قوله «دعواه» يرجع الى المدّعي.
(٥) ظرف لقوله «سقطت». يعني أنما يختصّ سقوط دعواه في مجلس الدعوى بالقطع من الفقهاء.
(٦) أي تسقط دعواه في غير مجلس الدعوى أيضا على قول المشهور، فلا يجوز له حينئذ أن يرافع المنكر في هذه الدعوى إلّا أن يقيم ببيّنة.
(٧) فاعله مستتر يرجع الى المدّعي. يعني لو لم يتحمّل اليمين سريعا بل طلب المهلة امهل، بخلاف المنكر فيجب عليه الحلف اذا طولب به.
(٨) بأن قال المدّعي: لا أحلف إلّا أن يحضر المنكر المال المدّعى به، ففي إجابته قولان.