الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
وجوبا (١) تلك الدعوى لا جميع ما يريده منها (٢)، و لو قال الآخر: كنت أنا المدّعي لم يلتفت إليه (٣) حتّى تنتهي تلك الحكومة (٤)، (و لو ابتدرا) معا (سمع من الذي على يمين صاحبه) (٥) دعوى (٦) واحدة، ثمّ سمع دعوى الآخر لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ (٧)، و قيل: يقرع بينهما (٨) لورودها لكلّ مشكل
(١) أي سماع القاضي دعوى البادر يكون واجبا.
(٢) أي لا يسمع جميع ما يريد البادر من الدعوى. و الضمير المؤنّث في قوله «منها» يرجع الى الدعوى.
(٣) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى القول الآخر.
(٤) أي تنتهي الحكومة في خصوص دعوى الأول.
(٥) و هو الذي يكون على يسار القاضي اذا تواجها له.
(٦) مفعول لقوله «سمع». يعني اذا تبادر الخصمان في الدعوى يسمع القاضي دعوى من كان على يمين الآخر- و هو في يسار القاضي فيما لو تواجها له- دعوى واحدة و يتمّ الحكومة فيها ثمّ يسمع دعوى الآخر.
(٧) الرواية منقولة في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قضى رسول اللّه ٦ أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. (الوسائل: ج ١٨ ص ١٦٠ ب ٥ من أبواب آداب القاضي ح ٢).
(٨) أي القول الآخر في تبادر الخصمين في الدعوى هو القرعة في التقديم، لأنّ القرعة وردت لكلّ أمر مشكل (راجع الوسائل: ج ١٨ ص ١٨٧ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم) و الأمر في التقديم هنا مشكل. و القائل هو الشيخ ;.