الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٢ - يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
ذكر (١)، بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره (٢)، أو قصرت جهتها (٣) عنها.
[يجب على القاضي التسوية بين الخصمين]
(و يجب (٤) على القاضي)
(١) يعني أنّ مصرف بيت المال ليس منحصرا في الأصناف الستة المذكورة، بل يصرف في كلّ مصلحة من مصالح الإسلام التي لا توجد جهة لصرفها غير بيت المال.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى بيت المال.
(٣) الضميران في قوله «جهتها عنها» يرجعان الى المصلحة. يعني اذا وجدت مصلحة صرف غير بيت المال فيها لكن لم يكتف بها- كما اذا لم يكتف الخمس في مصلحة يصرف فيها- فيصرف حينئذ بيت المال في المصلحة المذكورة لتكميل العوز.
واجبات القاضي
(٤) هنا شرع المصنّف ; في بيان ما يجب على القاضي من وظائف يجب عليه رعايتها، و هي امور:
الأول: رعاية التساوي بين الخصمين في التكلّم.
الثاني: رعاية التساوي بينهما في السلام.
الثالث: رعاية التساوي في النظر إليهما، و كذلك في سائر الإحسانات و الإكرامات مثل إجازة الدخول و إجازة الكلام و غير ذلك.
الرابع: رعاية التساوي في استماع كلام المتخاصمين، و تساوي الاعتذار عند اقتضاء ما يوجب الاعتذار.