الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - هنا فصول
لأنها (١) لا تتضمّن جهادا فلا يشترط فيها حضوره. و قيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرّ (٢) حال الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه (٣)، لعلم المخالف (٤) بالنذر و نحوه (٥)، و هو (٦) ضعيف.
[هنا فصول]
(و هنا فصول:)
(١) هذا تعليل عدم اختصاص رجحان الرباط بزمان الجهاد الذي يحتاج الى حضور المعصوم ٧.
و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى المرابطة، و في قوله «حضوره» يرجع الى الإمام ٧.
(٢) الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «صرف المنذور». يعني قال بعض الفقهاء بجواز صرف المال الذي نذره للمرابطين بأن يصرف في مطلق الامور الخيرية و الإحسان اذا لم يخف من مذمّة أهل السنّة لو سمعوا ذلك.
(٣) الضمير في قوله «بتركه» يرجع الى صرف المنذور للمرابطين، كما اذا خاف الناذر من صرفه المنذور للمرابطين على الامور الخيرية من مذمّة أهل التسنّن بأنه ترك الوفاء بنذره.
(٤) تعليل لمذمّة المخالف عليه. يعني أنّ مذمّته عليه علمه بنذره و صرفه في غير ما نذر.
(٥) الضمير في قوله «و نحوه» يرجع الى علم المخالف. و المراد من نحو العلم هو شهرة نذره بين المخالفين، فاذا اشتهر بينهم بأنه نذر صرف المال للمرابطين و صرفه في غيره يكون مورد الشنعة و المذمّة عندهم.
(٦) أي القول بجواز صرف المنذور للمرابطين في البرّ ضعيف لضعف الرواية التي استند بها لأنها قابلة للتوجيه.