الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
و يمكن حمل هذه العبارة (١) على ذلك بجعله (٢) استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلّها التي من جملتها توليته (٣) المدلول عليه بقوله أولا (٤) «أو نائبه» ثمّ قوله (٥) «و تثبت ولاية القاضي ... الخ»، ثمّ ذكر (٦) باقي الشرائط.
- «من» الموصولة.
و حاصل معنى العبارة: إنّ الشروط كلّها تعتبر في قاضي التحكيم إلّا النصّ و النصب ممّن له ولاية النصّ على الفرد بولاية القضاء.
من حواشي الكتاب: الظرف الأول متعلّق بمقدّر، و الأخيرين بالنصّ، و الضمير المجرور في «له» عائد الى من، و في «توليته» الى الحكم، و في «عليه» الى الواحد. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) المراد من «العبارة» هو قول المصنّف ; «إلّا في قاضي التحكيم». و المشار إليه في قوله «ذلك» هو قول فخر المحقّقين. يعني يمكن أن تحمل عبارة المصنّف ; على ما قال به الفخر ;.
(٢) بيان للحمل المذكور، بأن يجعل الاستثناء من جميع الشروط المذكورة و من جملتها اشتراط تولية الإمام أو من نصبه، فيكون معنى الاستثناء: كذلك يشترط في القاضي جميع الشروط إلّا نصب الإمام ٧.
(٣) الضمير في قوله «توليته» يرجع الى الإمام ٧.
(٤) قوله «أولا» ظرف لقول المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف ; قال في أول الكتاب «و هو وظيفة الإمام ٧ أو نائبه».
(٥) أي ثمّ بقوله في ص ٢٥٧ «و تثبت ولاية القاضي».
(٦) أي ذكر المصنّف ; بعد ذلك باقي الشروط بقوله «و لا بدّ من الكمال و العدالة ... الخ».