الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٢ - لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
ماض عليهما، و إن لم يستجمع جميع هذه الشرائط (١).
هذا مقتضى (٢) العبارة، و لكن (٣) ليس المراد أنه يجوز خلوّه منها أجمع، فإنّ استجماعه (٤) لشرائط الفتوى شرط إجماعا، و كذا بلوغه و عقله و طهارة مولده و غلبة حفظه و عدالته، و إنّما يقع الاشتباه في الباقي (٥)، و المصنّف في الدروس قطع بأنّ شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء (٦)، و كذلك قطع به المحقّق في
- قاض غير منصوب من قبل الإمام ٧ في زمان الحضور كان حكمه نافذا في حقّهما.
(١) أي و إن لم يجمع قاضي التحكيم جميع الشروط المذكورة من العدالة و الكتابة و غيرهما.
(٢) يعني أنّ مقتضى العبارة هو جواز خلوّ قاضي التحكيم من الشروط المذكورة للقاضي مطلقا.
(٣) هذا استدراك من الشارح ; بأنه ليس المراد منه هو جواز خلوّ قاضي التحكيم من جميع شروط القاضي مثل العدالة و الإيمان و غير ذلك.
(٤) بأنّ اشتراط أهلية الفتوى في القاضي إجماعي من الفقهاء، و كذا اشتراط البلوغ و العقل و طهارة المولد و غلبة الحفظ و العدالة، فإنّ ذلك كلّه من شروط القاضي بإجماع الفقهاء حتّى قاضي التحكيم.
(٥) المراد من «الباقي» هو الكتابة و البصر و عدم الخرس.
(٦) أي أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس لم يستثن شيئا من الشروط المذكورة في القاضي مطلقا في خصوص قاضي التحكيم، و كذا قطع المحقّق ; في كتابه شرائع-