الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
اللازم ذكره (١)، أو إدخال الجميع في الكمال.
و هذه الشرائط كلّها معتبرة في القاضي مطلقا (٢) (إلّا في قاضي التحكيم) (٣) و هو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام ٧، و ذلك (٤) في حال حضوره فإنّ حكمه (٥)
- الخرس في اشتراط الكمال ليس أولى من دخول البصر و الكتابة، و الحال أنّ المصنّف ; ذكرهما بعد ذكر الكمال، فكان اللازم عليه ذكر اشتراط انتفاء الخرس أيضا كما ذكرهما.
(١) الضمير في قوله «ذكره» يرجع الى الشرط الثاني. يعني كان لازما على المصنّف ; أن يذكر انتفاء الخرس أيضا من شروط القاضي، أو أن لا يذكر البصر و الكتابة بعد الكمال و يدخل جميع الشروط الثلاثة تحت الكمال.
(٢) يعني أنّ الشروط المذكورة بقوله «الكمال و العدالة و أهلية الإفتاء و الذكورة و الكتابة ... الخ». تعتبر في القاضي سواء كان منصوبا بالخصوص كما في زمان الخصوص أو بالعموم كما في زمان الغيبة.
(٣) يعني أنّ جميع الشروط المذكورة لا تعتبر في قاضي التحكيم.
و لا يخفى أنّ قاضي التحكيم لا يتصوّر في زمان الغيبة لأنّ المراد منه هو الذي لم ينصبه الإمام ٧ لا بنصب خاصّ و لا بنصب عامّ، و الحال أنّ من له أهلية القضاء و الفتوى نصب للقضاء في زمان الغيبة بنصب عامّ و ليس كونه حاكما بغير نصب الإمام ٧ ليكون قاضيا تحكيميا.
(٤) المشار إليه في قوله «و ذلك» هو وجود قاض منصوب من قبل الإمام ٧.
و الضمير في قوله «حضوره» يرجع الى الإمام ٧.
(٥) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى قاضي التحكيم. يعني اذا رضيا بحكم-