الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٧ - تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين
عندنا (١)، ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق: (٢) من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر بها (٣). و مثله كثير.
[تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين]
(و تثبت (٤) ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع)
- قضاة الجور كان عاصيا و مذنبا.
(١) فإنّ مراجعة قضاة الجور مع وجود قضاة العدل من المعاصي الكبيرة عند فقهاء الإمامية.
(٢) أي سبق ذكر ذيلها قبل قليل و المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة.
(٣) الرواية هذه منقولة في الكافي:
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة، أ يحلّ ذلك؟
فقال: من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال:
انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللّه قد استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه. (المصدر السابق: ح ٥).
و لا يخفى أنّ هذه الرواية تختلف اختلافا يسيرا في ألفاظها مع ما نقله الشارح ; و كأنه نقلها بالمعنى.
(٤) فاذا انحصر الحكم في حضور الإمام ٧ بشخصه أو بنائبه المنصوب عنه-