الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - شروط القاضي
و يتوقّف على معرفة الناسخ منها (١) من المنسوخ، و لو بالرجوع إلى أصل (٢) يشتمل عليه.
و من السنّة (٣) جميع ما اشتمل منها على الأحكام، و لو في أصل مصحّح رواه عن عدل بسند متّصل إلى النبي و الأئمّة، و يعرف الصحيح (٤) منها، و الحسن (٥)،
- في شروط الاجتهاد حفظ جميع آيات الأحكام، بل يكفي فهم مقتضى الآيات ليرجع إليها عند الحاجة.
(١) بأن يعرف ناسخ الآيات من منسوخها.
النسخ: هو رفع تشريع سابق- كان يقتضي الدوام حسب ظاهره- بتشريع لا حق، بحيث لا يمكن اجتماعهما معا إمّا ذاتا أو بدليل خاصّ من إجماع أو نصّ صريح.
(٢) يحتمل كون المراد من «الأصل» هنا هو المعنى الدرائي، و هو المجموع الذي يضبط فيه ما يسمع من المعصوم ٧ بلا واسطة.
(٣) عطف على قوله «الكتاب». يعني أنّ المعتبر من السنّة التي فسّر الاصول الأربعة بها في قوله «و هي الكتاب و السنّة ... الخ» هو معرفة جميع ما اشتمل منها على الأحكام و لو كان في كتاب مصحّح روى صاحبه عن سند عدل متّصل الى المعصوم ٧.
(٤) الصحيح: هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين و ممدوحين بالعدالة و التوثيق.
و الضمير في قوله «منها» يرجع الى السنّة.
(٥) الحسن: هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين ممدوحين بغير العدالة أو-