الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - شروط القاضي
ليس شرطا في التفقّه، فإنّ ما يتوقّف عليه منه (١) مشترك بين سائر المكلّفين.
و من الاصول (٢) ما يعرف به أدلّة الأحكام من الأمر (٣) و النهي (٤)، و العموم (٥) و الخصوص (٦)، و الإطلاق (٧) و التقييد (٨)،
- التحقيق بأنّ ذلك ليس شرطا في التفقّه.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الكلام. يعني أنّ ما يحتاج إليه الفقيه من علم الكلام مشترك بين كلّ المكلّفين.
(٢) عطف على قوله «من الكلام». يعني أنّ المعتبر من علم الاصول الذي ذكرناه من المقدّمات الستّ هو معرفة مقدار تعرف به أدلّة الأحكام.
(٣) هذا و ما بعده بيان لأدلّة الأحكام. فمعنى الأمر- اصطلاحا- هو الطلب من العالي بحيث يدلّ نفس الطلب على كون الطالب عاليا و المطلوب منه دانيا.
(٤) النهي- اصطلاحا- هو الطلب من العالي ترك فعل بحيث يدلّ نفس الطلب على كون الطالب عاليا من المطلوب منه.
(٥) العموم- اصطلاحا- هو شمول اللفظ وضعا على أفراد متعدّدة، مثل: كلّ إنسان.
(٦) الخصوص- اصطلاحا- هو إرادة بعض مدلول اللفظ، مثل: بعض الإنسان.
(٧) الإطلاق- اصطلاحا- هو شمول اللفظ بجميع الأفراد طولا بسبب مقدّمات الحكمة، مثل لفظ «رجل» الدالّ على حقيقة لها أفراد متعدّدة على البدل بلا استيعاب على جميع الأفراد دفعة واحدة بخلاف العامّ. مثل قوله: أكرم رجلا، فهو ينطبق على جميع الأفراد، فالمأمور يمتثل بإكرام أيّ فرد اختاره، فيكون الفرد المذكور بدلا من غيره.
(٨) التقييد- اصطلاحا- هو تضييق في مدلول المطلق، مثل قوله: أعتق رقبة-