الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الخامس
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٣)
أقسام الجهاد
٦ ص
(٤)
شروط الجهاد الابتدائي
١٤ ص
(٥)
يحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكّن من إظهار شعائر الإسلام
١٨ ص
(٦)
للأبوين منع الولد من الجهاد
١٩ ص
(٧)
يمنع المديون الموسر القادر على الوفاء مع الحلول
٢٣ ص
(٨)
الرباط مستحبّ دائما
٢٤ ص
(٩)
هنا فصول
٢٧ ص
(١٠)
الأول في من يجب قتاله و كيفية القتال و أحكام الذمّة
٢٨ ص
(١١)
يجب قتال الحربي
٢٨ ص
(١٢)
يجب قتال الكتابي مع بشرائط
٣٢ ص
(١٣)
تقدير الجزية إلى الإمام
٣٦ ص
(١٤)
لا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدوّ ضعفا
٤٠ ص
(١٥)
يجوز المحاربة بطريق الفتح
٤٢ ص
(١٦)
لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و الشيخ و الخنثى
٤٥ ص
(١٧)
يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
٤٦ ص
(١٨)
يكره التبييت و هو النزول عليهم ليلا و القتال قبل الزوال
٤٩ ص
(١٩)
تجب مواراة المسلم المقتول
٥١ ص
(٢٠)
الفصل الثاني يترك القتال لأمور
٥٤ ص
(٢١)
احدها الأمان
٥٤ ص
(٢٢)
ثانيها النزول على حكم الإمام أو من يختاره
٥٨ ص
(٢٣)
الثالث و الرابع الإسلام، و بذل الجزية
٦١ ص
(٢٤)
الخامس
٦٣ ص
(٢٥)
الفصل الثالث في الغنيمة
٦٦ ص
(٢٦)
تملك النساء و الأطفال بالسبي و الذكور البالغون يقتلون
٦٧ ص
(٢٧)
لو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله
٧١ ص
(٢٨)
يعتبر البلوغ بالإنبات
٧٢ ص
(٢٩)
حكم المنقول و غير المنقول من الغنائم
٧٣ ص
(٣٠)
من لا سهم له من الغنيمة
٨٠ ص
(٣١)
الفصل الرابع في أحكام البغاة
٨٣ ص
(٣٢)
من خرج على المعصوم من الأئمّة
٨٣ ص
(٣٣)
حكم الباغي
٨٤ ص
(٣٤)
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٨٩ ص
(٣٥)
هما واجبان عقلا و نقلا
٩٠ ص
(٣٦)
يستحبّ الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه
٩٧ ص
(٣٧)
يجبان مع علم الآمر و الناهي
٩٨ ص
(٣٨)
مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٠٢ ص
(٣٩)
يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود
١٠٧ ص
(٤٠)
يجب على الناس الترافع إلى الفقهاء
١٠٩ ص
(٤١)
يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته
١١١ ص
(٤٢)
لو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما
١١٤ ص
(٤٣)
كتاب الكفّارات
١١٧ ص
(٤٤)
الكفارة المرتبة و خصالها
١١٩ ص
(٤٥)
الكفارة المخيّرة و أحكامها
١٢٠ ص
(٤٦)
في كفّارة جزاء الصيد خلاف
١٢٢ ص
(٤٧)
الكفارة التي جمعت الوصفين
١٢٥ ص
(٤٨)
كفّارة الجمع
١٢٦ ص
(٤٩)
أنواع اختلف في كفّاراتها
١٢٦ ص
(٥٠)
في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
١٣٠ ص
(٥١)
من تزوج امرأة في عدّتها
١٣٧ ص
(٥٢)
كفارة من نام عن صلاة العشاء حتّى تجاوز نصف الليل
١٤١ ص
(٥٣)
كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ
١٤٤ ص
(٥٤)
كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين
١٤٥ ص
(٥٥)
يتعيّن العتق في المرتّبة بوجدان الرقبة
١٤٦ ص
(٥٦)
يشترط في العبد أمور
١٤٧ ص
(٥٧)
مع العجز عن العتق في المرتّبة يصوم شهرين متتابعين
١٦٠ ص
(٥٨)
مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
١٦٣ ص
(٥٩)
إذا كسى الفقير فثوب
١٧٠ ص
(٦٠)
كلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومهما
١٧٢ ص
(٦١)
كتاب النذر و توابعه
١٧٩ ص
(٦٢)
شرط الناذر
١٧٩ ص
(٦٣)
يشترط الصيغة الصيغة
١٨٩ ص
(٦٤)
شرط المنذور
١٩٣ ص
(٦٥)
الأقرب احتياجه إلى اللفظ
١٩٨ ص
(٦٦)
لا بدّ من كون الجزاء طاعة
٢٠٢ ص
(٦٧)
العهد كالنذر في جميع الشروط و الأحكام
٢٠٨ ص
(٦٨)
اليمين هي الحلف باللّه
٢٠٩ ص
(٦٩)
إتباع مشيئة اللّه تعالى لليمين يمنع الانعقاد
٢٢٢ ص
(٧٠)
التعليق على مشيئة الغير
٢٢٤ ص
(٧١)
متعلّق اليمين كمتعلّق النذر
٢٢٦ ص
(٧٢)
كتاب القضاء
٢٣٥ ص
(٧٣)
هو وظيفة الإمام
٢٣٦ ص
(٧٤)
شروط القاضي
٢٣٩ ص
(٧٥)
تثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشياع بشهادة عدلين
٢٥٧ ص
(٧٦)
لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال
٢٥٨ ص
(٧٧)
يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال
٢٦٩ ص
(٧٨)
المرتزقة من بيت المال
٢٧٠ ص
(٧٩)
يجب على القاضي التسوية بين الخصمين
٢٧٢ ص
(٨٠)
لا تجب التسوية بين الخصمين في الميل القلبي
٢٧٦ ص
(٨١)
إذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه
٢٧٦ ص
(٨٢)
تحرم الرشوة
٢٧٩ ص
(٨٣)
تحرم تلقين أحد الخصمين حجّته
٢٨١ ص
(٨٤)
إن وضح الحكم لزمه القضاء إذا التمسه المقتضى له
٢٨١ ص
(٨٥)
يستحبّ ترغيبهما في الصلح
٢٨٢ ص
(٨٦)
يكره عند القضاء أمور
٢٨٣ ص
(٨٧)
القول في كيفية الحكم
٢٨٥ ص
(٨٨)
المدّعي هو الذي يترك لو ترك
٢٨٥ ص
(٨٩)
الإقرار يمضي على المقرّ مع الكمال
٢٩٦ ص
(٩٠)
الإنكار
٣٠١ ص
(٩١)
إن قال المدعي لا بيّنة لي
٣٠٥ ص
(٩٢)
لا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلّا في حقّه تعالى
٣٢٣ ص
(٩٣)
أمّا السكوت عن الإقرار
٣٢٦ ص
(٩٤)
القول في اليمين
٣٢٩ ص
(٩٥)
لا تنعقد اليمين الموجبة للحقّ إلّا باللّه تعالى
٣٢٩ ص
(٩٦)
لو رأى الحاكم ردع الذمّي بيمينهم فعل
٣٣٢ ص
(٩٧)
ينبغي التغليظ بالقول
٣٣٣ ص
(٩٨)
يستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله
٣٣٤ ص
(٩٩)
يكفي الحلف على نفي الاستحقاق
٣٣٧ ص
(١٠٠)
القول في الشاهد و اليمين
٣٤٠ ص
(١٠١)
كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين
٣٤٠ ص
(١٠٢)
ما لا يثبت بالشاهد و اليمين
٣٤٢ ص
(١٠٣)
لو كان المدّعون جماعة
٣٥٠ ص
(١٠٤)
لو رجع الشاهد غرم النصف
٣٥٠ ص
(١٠٥)
المدّعي لو رجع غرم الجميع
٣٥١ ص
(١٠٦)
يقضى على الغائب عن مجلس القضاء
٣٥١ ص
(١٠٧)
تجب اليمين مع البيّنة على بقاء الحقّ
٣٥٤ ص
(١٠٨)
القول في تعارض الدعوى في الأموال
٣٦٠ ص
(١٠٩)
لو تداعيا ما في أيديهما
٣٦٠ ص
(١١٠)
لو أقاماها رجّح الأعدل
٣٦٤ ص
(١١١)
لو تشبّث أحدهما فاليمين عليه
٣٦٥ ص
(١١٢)
لو أقاما أي المتشبّث و الخارج بيّنة ففي الحكم لأيّهما خلاف
٣٦٦ ص
(١١٣)
لو أقاما بيّنة فهي للخارج
٣٧١ ص
(١١٤)
لو كانت في يد ثالث و صدّق أحدهما صار صاحب اليد
٣٧٢ ص
(١١٥)
القول في القسمة
٣٧٨ ص
(١١٦)
معنى القسمة
٣٧٨ ص
(١١٧)
يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة
٣٨٢ ص
(١١٨)
لو تضمّنت ردّا لم يجبر
٣٨٣ ص
(١١٩)
لا يجبر الممتنع لو كان فيها ضرر
٣٨٤ ص
(١٢٠)
إذا عدّلت السهام و اتّفقا لزم
٣٨٦ ص
(١٢١)
لو ظهر غلط في القسمة بطلت
٣٩١ ص
(١٢٢)
لو ظهر في المقسوم استحقاق بعض
٣٩١ ص
(١٢٣)
كتاب الشهادات
٣٩٥ ص
(١٢٤)
الفصل الأوّل الشاهد
٣٩٦ ص
(١٢٥)
شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و عدم التهمة
٣٩٦ ص
(١٢٦)
المعتبر في الشروط وقت الأداء
٤٢٠ ص
(١٢٧)
تمنع العداوة الدنيوية
٤٢٠ ص
(١٢٨)
لو شهد العدوّ لعدوّه قبل
٤٢١ ص
(١٢٩)
لا تقبل شهادة كثير السهو و لا شهادة المتبرّع
٤٢٣ ص
(١٣٠)
لو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه
٤٢٦ ص
(١٣١)
مستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته
٤٢٧ ص
(١٣٢)
يجوز أن تسفر المرأة عن وجهها
٤٢٨ ص
(١٣٣)
يثبت بالاستفاضة أمور سبعة
٤٢٩ ص
(١٣٤)
يجب التحمّل للشهادة على من له أهلية
٤٣٢ ص
(١٣٥)
يصحّ تحمّل الأخرس للشهادة و أداؤه
٤٣٤ ص
(١٣٦)
لا يكفي الخطّ بها و إن حفظه
٤٣٨ ص
(١٣٧)
من نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي
٤٤٠ ص
(١٣٨)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود
٤٤٣ ص
(١٣٩)
ما يثبت بأربعة رجال
٤٤٣ ص
(١٤٠)
ما يثبت برجلين خاصّة
٤٤٥ ص
(١٤١)
ما يثبت برجلين، و رجل و امرأتين و شاهد و يمين
٤٤٨ ص
(١٤٢)
ما يثبت بالرجال و النساء
٤٥١ ص
(١٤٣)
ما يثبت بالنساء منضمّات إلى الرجال خاصّة
٤٥٨ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٤٦٠ ص
(١٤٥)
محلّها حقوق الناس كافّة
٤٦٠ ص
(١٤٦)
لا يثبت في حقّ اللّه تعالى محضا أو مشتركا
٤٦٢ ص
(١٤٧)
لو اشتمل الحقّ على الأمرين يثبت حقّ الناس
٤٦٣ ص
(١٤٨)
يجب أن يشهد على كلّ واحد عدلان
٤٦٥ ص
(١٤٩)
لو شهدا على الشاهدين فما زاد جاز
٤٦٦ ص
(١٥٠)
يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل
٤٦٧ ص
(١٥١)
لا تقبل الشهادة الثالثة على شاهد الفرع فصاعدا
٤٦٩ ص
(١٥٢)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٤٧٠ ص
(١٥٣)
إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم
٤٧٠ ص
(١٥٤)
إن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم و ضمن الشاهدان
٤٧١ ص
(١٥٥)
لو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جرح و رجعا
٤٧١ ص
(١٥٦)
لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
٤٧٥ ص
(١٥٧)
لو ثبت تزوير الشهود
٤٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٠ - اليمين هي الحلف باللّه

..........


- مجازا. (أقرب الموارد).

و اعلم أنّ اليمين على أقسام أربعة:

الأول: يمين انعقاد، و هي الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد إليه، و هو المقصود هنا.

الثاني: يمين لغو، إمّا بمعنى الحلف لا مع القصد على ماض أو آت، أو بمعنى أن يسبق اللسان الى اليمين من غير قصد أنه يمين، أو بمعنى لا و اللّه، بلى و اللّه بلا عقد على شي‌ء كما قال تعالى لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ. (المائدة: ٨٩).

الثالث: يمين غموس، و هي عند الأكثر الحلف على أحد الأمرين مع تعمّد الكذب، و هي تغمس الحالف في الإثم أو النار لحرمتها بلا خلاف. و هناك نصوص تدلّ على أنها من الكبائر، و أنها ينتظر بها أربعين ليلة، و أنها تقطع النسل، و لا كفّارة فيها سوى الاستغفار.

الرابع: يمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق، و لا خلاف في جوازها و جواز الأولين، و عدم المؤاخذة في الثاني للآية المذكورة، و كراهة هذه الأخيرة و تأكّدها مع إكثارها.

قال اللّه تعالى وَ لٰا تُطِعْ كُلَّ حَلّٰافٍ مَهِينٍ. (القلم: ١٠).

و قال عيسى ٧ للحواريين: إنّ موسى نبيّ اللّه أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين، و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين. (الوسائل: ج ١٦ ص ١١٥ ب ١ من أبواب كتاب الأيمان ح ٢).

و قال تعالى لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ. (البقرة: ٢٢٤).-