الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٤ - شرط المنذور
(راجحا) في الدين (١) أو الدنيا (٢)، فلو كان (٣) متساوي الطرفين أو مكروها أو حراما التزم فعلهما (٤) لم ينعقد، و هو في الأخيرين (٥) وفاقي، و في المتساوي (٦) قولان، فظاهره (٧) هنا بطلانه، و في الدروس رجّح صحّته، و هو (٨) أجود.
(١) كترك أكل بعض الأطعمة و الأغذية لكسر الشهوة أو ترك الشبهات المباحة.
(٢) كترك الأكل في وسط النهار أو الليل للهزال المطلوب في الدنيا.
(٣) جواب الشرط هو قوله «لم ينعقد».
(٤) ضمير التثنية في قوله «فعلهما» يرجع الى المكروه و الحرام. يعني اذا نذر فعل المكروه مثل أكل لحم الحمار أو الحرام مثل شرب الخمر لا ينعقد النذر، لكن لو نذر تركهما انعقد النذر و حرم عليه فعلهما.
(٥) المراد من «الأخيرين» هو فعل الحرام و المكروه. يعني أنّ بطلان النذر في فعلهما إجماعيّ بين الفقهاء.
(٦) أي في بطلان النذر في المباح المتساوي الطرفين- مثل شرب الماء و أكل الخبز مع عدم رجحانهما في الدين و الدنيا- قولان.
(٧) أي أنّ ظاهر عبارة المصنّف ; في قوله «أن يكون طاعة أو مباحا راجحا» بطلان النذر في المباح المتساوي الطرفين.
(٨) أي الترجيح للصحّة- الذي قال به المصنّف ; في الدروس- أجود لعدم الدليل على اشتراط الرجحان فيما لم يشتمل النذر على شرط بل كان نذرا مطلقا، أي مجرّدا عن اشتراط و غير معلّق عليه.
و الحاصل: إنّ المكلّف اذا قال: للّه عليّ إن شربت الماء وسط الطعام أفعل كذا،-