الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - إذا كسى الفقير فثوب
الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فيه و جهان (١).
[إذا كسى الفقير فثوب]
(و إذا كسى (٢) الفقير فثوب) في الأصحّ، و المعتبر مسمّاه (٣) من إزار (٤) و رداء (٥) و سراويل (٦) و قميص (٧) (و لو)
- الأكل؟ أو يجب تعدّد النية بتعداد أكلهم عند الاختلاف؟ و جهان.
و الضمير في قوله «تعدّدها» يرجع الى النية، و في قوله «فيه» يرجع الى الأكل.
(١) مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم هو قوله «ففي الاكتفاء ... الخ». و هو جواب لقوله «و لو اجتمعوا ... الخ».
(٢) يعني اذا حكم بوجوب كسوة الفقير- كما في كفّارة اليمين التي جمعت الوصفين اللذين هما التخيير بين الإطعام و الكسوة و تحرير رقبة و الترتيب بينها و بين صيام ثلاثة أيّام كما تقدّم- فيكفي الثوب الواحد على الأصحّ.
(٣) أي المعتبر في الثوب مسمّاه كما تأتي الأمثلة المذكورة في قوله «من إزار و رداء».
قوله «في الأصحّ» في مقابل القولين الآخرين، و هما: القول بوجوب الثوبين كما عن المفيد و تلميذه سلّار رحمهما اللّه، و القول بالتفصيل بين القدرة على الثوبين فيجبان و بين العجز عنهما فيجب ثوب واحد كما عن الشيخ ; في النهاية و العلّامة (قدّس سرّه) في كتابه القواعد.
(٤) الإزار- بالكسر-: الملحفة، يذكّر و يؤنّث، و كلّ ما سترك، و منه: داري إزاري. (أقرب الموارد).
(٥) الرداء- بكسر الراء-: ما يلبس فوق الثياب كالجبّة و العباءة. (أقرب الموارد).
(٦) السراويل و السراوين- بالنون لغة-: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، فارسي معرّب و هي مؤنّثة و قد تذكّر، جمعه: سراويلات.
و قيل: السراويل جمع سروال، أو سيروالة. (أقرب الموارد).
(٧) القميص: ما يلبس على الجلد.