الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - شروط الجهاد الابتدائي
(و الفقر) (١) الموجب للعجز عن نفقته و نفقة عياله و طريقه (٢) و ثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي و المجنون مطلقا (٣)، و لا على العبد و إن كان مبعّضا، و لا على الأعمى و إن وجد قائدا و مطية (٤)، و كذا الأعرج. و كان عليه (٥) أن يذكر الذكورية فإنّها (٦) شرط فلا يجب على المرأة.
هذا (٧) في الجهاد بالمعنى الأول (٨)، أمّا الثاني (٩) فيجب الدفع على القادر، سواء الذكر و الانثى، و السليم و الأعمى، و المريض
- الشروط المذكورة. يعني أنّ الشيوخة المانعة من القيام بالجهاد أيضا توجب سقوط وجوب الجهاد.
(١) بالجرّ، عطفا على قوله «من المرض». يعني يشترط في وجوب الجهاد أيضا السلامة من الفقر.
(٢) أي الفقر الموجب للعجز عن مخارج طريق الجهاد و ثمن شراء السلاح له.
(٣) أي بلا فرق بين المجنون الأدواري و الإطباقي.
(٤) أي و إن وجد الأعمى مركوبا.
(٥) أي كان لازما على المصنّف ; ذكر الذكورة من شروط الوجوب أيضا كما ذكرها الفقهاء.
(٦) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع الى الذكورة.
(٧) المشار إليه هو الشروط السبعة المذكورة. يعني أن هذه الشروط إنّما هي في الجهاد الابتدائي.
(٨) المراد منه «الجهاد الابتدائي».
(٩) و هو عند هجوم الكفّار على المسلمين، يعني أمّا القسم الثاني من الأقسام المذكورة في الجهاد فهو جهاد من يدهم على المسلمين من الكفّار بحيث يخشى منه على بيضة الإسلام، فلا يشترط فيه شيء ممّا ذكر بل يجب الدفاع لكلّ من قدر عليه، ذكرا كان أو انثى، صبيّا أو بالغا، مريضا أو سالما، شابّا أو شيخا، و هكذا.