الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
الغارم (١) و إن استوعب دينه ماله (٢)، و يعتبر فيه (٣) الإيمان، و عدم وجوب نفقته على المعطي، أمّا على غيره (٤) فهو غنيّ مع بذل المنفق، و إلّا فلا (٥).
و بالطعام (٦) مسمّاه كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و ما يغلب (٧) على قوت البلد، و يجزي التمر و الزبيب
(١) أي المديون الذي ملك قوت سنته و إلّا فهو مسكين.
(٢) أي و إن أحاط دين المديون تمام ما يملكه من الأموال، مثل أن يكون له ألف دينار من الأموال، و هكذا يكون له ألف دينار من القرض عن الغير، فيستوعب دينه ماله.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المسكين. يعني يشترط في المسكين الذي تعطى له الكفّارة شرطان:
الأول: الإيمان، بأن يكون معتقدا بمذهب الإمامية فلا يجوز إعطاؤها للمخالف مطلقا.
الثانى: عدم وجوب نفقته على المعطي، فلا يجوز إعطاء الكفّارة للولد و الأب و غيرهما من واجبي النفقة.
(٤) أي الذي تكون نفقته على عهدة الغير فهو غني اذا أعطاها الغير. فإن لم يعط الغير نفقته فهو غير غني و يجوز إعطاء الكفّارة له، كما اذا كانت نفقة الأب على ولده لكنه لا يعطي النفقة له فيجوز إعطاء الكفّارة له.
(٥) أي فليس هو بغني.
(٦) عطف على قوله «بالمسكين». يعني أنّ المراد من الطعام في وجوب الإطعام للمساكين هو كلّما يعدّ في العرف من الأطعمة المتعارف بينهم.
(٧) أي و كالطعام الذي يكون أغلب قوت البلد.