الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - يشترط في العبد أمور
أم لا (١)، و سواء تغاير الجنس (٢) أم لا، كما يقتضيه الإطلاق (٣)، و صرّح به (٤) في الدروس. و وجهه (٥) أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة، و المأمور به (٦) إنّما يتخصّص بمميّزاته (٧) عن غيره ممّا يشاركه.
و يشكل (٨) بأنه مع
- المملوك كفّارة تعيين سبب العتق، بأن يقصد كون العتق بسبب إفطاره صوم شهر رمضان أو الظهار أو غيرهما.
(١) يعني لا يشترط في وجوب تعيين السبب تعدّد الكفّارات في ذمّته، بل و لو كان السبب واحدا وجب تعيينه.
(٢) المراد من «الجنس» هنا هو النوع. يعني لا فرق في وجوب تعيين سبب الكفّارة بين كون نوع الكفّارة التي في ذمّته متغايرا أو متّحدا.
(٣) أي الإطلاق المذكور في قوله «و التعيين للسبب».
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى الإطلاق.
(٥) أي وجه لزوم تعيين السبب هو أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة فيجب التعيين.
(٦) المراد من «المأمور به» هنا هو الكفّارة، فانّ الكفّارة المأمور بها بأسباب مختلفة إنّما يتخصّص بمميّزاته عن غير المأمور به ممّا هو مشترك به.
(٧) الضمائر الثلاثة كلّها ترجع الى المأمور به.
(٨) هذا إشكال من الشارح ; على الدليل المذكور لوجوب التعيين، بانّه اذا اتّحدت الكفّارة في ذمّة المكلّف كما اذا أفطر صوم شهر رمضان و وجبت في ذمّته إحدى الخصال الثلاث فلا اشتراك بغير، فيجب حينئذ التعيين.
إيضاح: اعلم أنّ إطلاق عبارة المصنّف ; في قوله «و يشترط التعيين للسبب» يشمل على صور ثلاث:-