الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - يشترط في العبد أمور
يحصل بعد، على قول رجّحه المصنّف في الدروس.
(و الخلوّ (١) عن العوض) فلو أعتقه و شرط عليه عوضا لم يقع عن الكفّارة لعدم تمحّض (٢) القربة. و في انعتاقه بذلك (٣) نظر، و قطع المصنّف في الدروس بوقوعه، و كذا لو (٤) قال له غيره: أعتقه عن كفّارتك و لك عليّ كذا، و اعترف المصنّف هنا (٥) بعدم وقوع العتق مطلقا. نعم لو أمره (٦)
(١) بالرفع، عطفا على قوله «الإسلام». يعني الشرط الثالث من شروط صحّة العتق كفّارة خلوّ العتق عن العوض، فلا يكفي العتق في مقابل العوض عن الكفّارة.
(٢) أي لم يكن العتق خالصا لوجه اللّه تعالى.
(٣) المشار إليه في قوله «بذلك» هو العوض. يعني اذا لم يكن مجزئا عن الكفّارة فهل يعتق المملوك أم لا؟ فيه و جهان:
الأول: عدم عتقه، لأنّ العتق المطلق لم يكن مقصودا، و المقصود كونه كفّارة لم يقع.
الثاني: عتقه، لأنه قصد العتق و لو كفّارة فيقع، كما قطع بذلك المصنّف ; في الدروس.
(٤) أي و كذا لا يصحّ العتق كفّارة اذا قال غيره: أعتقه ... الخ.
(٥) المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة الثانية. يعني أنّ المصنّف ; قطع بوقوع العتق لا عن الكفّارة في المسألة السابقة، و لكن اعترف بعدم العتق مطلقا في هذه المسألة و الفرق بينهما غير واضح.
(٦) هذا استدراك من عدم كفاية العتق بالعوض عن الكفّارة، فإنّه يكفي العتق بالعوض في صورة، و هي اذا قال الآمر: أعتقه كفّارة عنّي بعوض أو بغيره، فحينئذ يجزي العتق عن الآمر.