الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - يشترط في العبد أمور
و الأقرع (١) و الخصي (٢) و الأصمّ (٣) و مقطوع أحد الاذنين و اليدين و لو مع إحدى (٤) الرجلين و المريض و إن مات في مرضه (٥) و الهرم (٦) و العاجز عن تحصيل كفايته، و كذا (٧) من تشبّث بالحرّية مع بقائه على الملك كالمدبّر (٨)، و أمّ الولد و إن لم يجز بيعها (٩) لجواز (١٠) تعجيل عتقها.
و في إجزاء المكاتب (١١) الذي لم يتحرّر منه شيء
(١) الأقرع من القرع- محرّكة-: ذهاب الشعر عن مقدم الرأس كالصلع أو أشدّ منه. (أقرب الموارد).
(٢) الخصي: الذي سلّت خصيتاه و نزعتا. (المنجد).
(٣) الأصمّ: الذي انسدّت اذنه. (المنجد).
(٤) أي مقطوع إحدى اليدين مع إحدى الرجلين، فيجوز عتق عبد قطعت إحدى يديه مع إحدى رجليه.
(٥) يعني يجوز عتق المملوك المريض و لو مات في مرضه.
(٦) الهرم- محرّكة-: بلوغ أقصى الكبر.
(٧) أي و كذا يجوز عتق المملوك الذي تشبّث بالحرّية لكن لم يخرج عن ملك مالكه كالمثالين المذكورين.
(٨) المدبّر: هو الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.
(٩) فإنّ أمّ الولد- و هي التي كانت صاحب ولد من مولاها- لا يجوز بيعها لكن يجوز عتقها كفّارة.
(١٠) فإنّ عدم جواز بيعها إنّما كان لمصلحتها و هي بقاؤها و انعتاقها من إرث ولدها، و التعجيل في عتقها تعجيل في مصلحتها فلا مانع منه.
و الضمير في قوله «عتقها» يرجع الى أمّ الولد.
(١١) يعني في كفاية عتق المملوك المكاتب مع مولاه من حيث الكفّارة قولان.