الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
كانت سرّية (١) أو أمّ ولد.
و يعتبر في الخدش الإدماء كما صرّحت به الرواية (٢) و أطلق الأكثر و صرّح جماعة منهم العلّامة في التحرير بعدم الاشتراط (٣)، و المعتبر منه مسمّاه (٤)، فلا يشترط استيعاب الوجه، و لا شقّ جميع الجلد.
و لا يلحق به (٥) خدش غير الوجه و إن أدمى، و لا لطمه (٦) مجرّدا، و يعتبر في الثوب مسمّاه (٧) عرفا، و لا فرق فيه بين الملبوس و غيره، و لا
- رجعية وجبت عليه الكفّارة لأنها في حكم الزوجة ما دام في العدّة، بخلاف المطلّقة بائنا فإنّها انقطعت عنها العلاقة الزوجية.
(١) السرّية- بضمّ السين و كسر الراء المشدّدة و فتح الياء المشدّدة-: الأمة التي تقام في بيت، و الأغلب أنّ اشتقاقها من السرّ، جمعها: سراري. (المنجد).
يعني لو شقّ الرجل ثوبه في موت أمته السرّية التي جعلها مدخولا بها لا تجب عليه الكفّارة، و كذلك أمته التي كانت صاحب ولد من مولاها.
(٢) و هو قوله ٧ في رواية خالد بن سدير المتقدّمة آنفا «و في الخدش اذا أدميت و في النتف كفّارة حنث يمين».
(٣) أي لا يشترط في وجوب الكفّارة بالخدش الإدماء بل تجب مطلقا به.
(٤) الضمير في قوله «مسمّاه» يرجع الى الخدش. يعني اذا حصل الخدش الموجب للإدماء يكون موجبا للكفّارة و لو كان بمقدار المسمّى و لم يستوعب تمام الوجه أو لم يشقّ الجلد كلّا.
(٥) أي لا يلحق بشقّ الوجه في وجوب الكفّارة شقّ سائر الأعضاء مثل شقّ جلد الركبة و الصدر و غيرهما و لو كان مدميا و موجبا لخروج الدم.
(٦) الضمير في قوله «لطمه» يرجع الى الوجه. يعني اذا لطم الوجه لا تجب الكفّارة عليه اذا كان مجرّدا عن الخدش.
(٧) أي يعتبر في اللباس مسمّاه عرفا، فلو شقّ الرجل ما لا يسمّى في العرف-