الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة ظهار
الرواية التي دلّت على الحكم السابق، و المصنّف اعترف بضعفها في الدروس، و ليس بين المسألتين (١) فرق إلّا تحقّق الخلاف في الاولى دون هذه. و الكلام في نتف بعض الشعر كما سبق (٢).
و لا فرق بين الولد للصلب (٣) و ولد الولد و إن نزل ذكرا (٤) أو انثى لذكر.
و في ولد الانثى (٥) قولان، أجودهما (٦) عدم اللحوق، و لا في الزوجة بين الدائم (٧) و المتمتّع بها، و المطلّقة (٨) رجعيا زوجة، و لا يلحق بها الأمة و إن
- بقوله ٧ فيها «و اذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين».
و أيضا قال فيها «و في الخدش اذا أدميت و في النتف كفّارة حنث يمين».
(١) المراد من «المسألتين» هو مسألة جزّ المرأة شعرها التي تقدّم الخلاف في وجوب الكفّارة فيها و مسألة خدشها وجهها و شقّ الرجل ثوبه، فلا فرق بينهما من حيث المدرك، لكنّ الفرق بينهما الخلاف بين الفقهاء في الاولى و عدمه في الثانية.
(٢) أي سبق الوجهان في جزّ بعض شعر الرأس.
(٣) المراد من «الولد للصلب» هو نفس الأولاد في مقابل ولد الولد و إن نزل.
(٤) أي لا فرق في أولاد الأولاد بين كونهم ذكورا أو انثى لأولاد الذكور.
(٥) أي في وجوب الكفّارة في شقّ الثوب لأولاد البنت قولان مبنيّان على أنّ ولد البنت ولد حقيقة أم لا؟ فعلى الأول يشمله، و على الثاني لا يشمله إطلاق الدليل فلا تجب الكفّارة فيها.
(٦) أي أجود القولين.
(٧) أي لا فرق في وجوب الكفّارة اذا شقّ الرجل ثوبه في زوجته بين كونها دائمية أو منقطعة.
(٨) مبتدأ، و خبره هو قوله «زوجة». يعني اذا شقّ الرجل ثوبه في زوجته المطلّقة-