الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - أنواع اختلف في كفّاراتها
قولين (١) من غير ترجيح، و كذا في الدروس (و) هو أنه (يكفّر كفّارة ظهار (٢)، فإن عجز فكفّارة يمين (٣) على قول) الشيخ في النهاية و جماعة، و لم نقف على مستنده، و ظاهرهم (٤) وجوب ذلك مع الحنث و عدمه و مع الصدق و الكذب.
(و في توقيع (٥) العسكري ٧) إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه
(١) المراد من «القولين» هو القول بوجوب الكفّارة مطلقا و هي كفّارة الظهار لو قدر و كفّارة حنث اليمين لو عجز عنها، و القول بوجوب إطعام عشرة مساكين مع الحنث. فهذان القولان ذكرهما المصنّف ; بلا اختيار أحد منهما.
(٢) قد تقدّمت كفّارة الظهار و هي المرتّبة بين الخصال الثلاث المذكورة.
(٣) و كذلك تقدّمت كفّارة حنث اليمين و هي الجمع بين المخيّرة و المرتّبة.
(٤) أي ظاهر كلام الشيخ الطوسي و جماعة عدم الفرق في وجوب الكفّارة المذكورة بين حنث الحالف يمينه و عدمه، و أيضا لا فرق بين صدق يمينه أو كذبه.
(٥) التوقيع: ما يوقّع في الكتاب، إلحاق شيء في الكتاب بعد الفراغ منه. (أقرب الموارد، المنجد).
و المراد من «التوقيع» المصطلح هو جواب الأئمة : على الأسئلة و الاستفسارات عن المسائل المختلفة و التي كتبها أصحابهم و محبّيهم لهم، و قد كانوا يكتبون الأسئلة و يجعلون الفواصل بعد كل سؤال و استفسار كي يكتب الإمام ٧ جوابه فيه، و لعلّ التناسب بين المعنى اللغوي- و هو إلحاق شيء بعد الفراغ من الكتاب- و الاصطلاحي حاصل بهذا المعنى.
و توقيع الإمام العسكري ٧ في هذا المقام منقول في الوسائل:
محمّد بن يعقوب قال: كتب محمد بن الحسن الى أبي محمّد ٧: رجل حلف-