الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٦ - أنواع اختلف في كفّاراتها
[كفّارة الجمع]
(و كفّارة الجمع (١) لقتل المؤمن عمدا ظلما (٢)، و هي عتق رقبة و صيام شهرين) متتابعين (و إطعام ستين مسكينا) و قد تقدّم (٣) أنّ الإفطار في شهر رمضان على محرّم مطلقا يوجبها (٤) أيضا. فهذه جملة الأقسام.
[أنواع اختلف في كفّاراتها]
و بقي هنا أنواع اختلف في كفّاراتها أتبعها (٥) بها فقال: (٦) (و الحالف)
(١) المراد من «كفّارة الجمع» هنا هو وجوب الخصال الثلاث: عتق رقبة، صيام ستين يوما، و إطعام ستين مسكينا. و هي تجب في موردين:
الأول: في قتل المؤمن عمدا، و قد تقدّم توضيح قتل العمد.
الثاني: في إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كما اذا أبطل صومه بشرب الخمر أو أكل الميتة و لحم الخنزير و غير ذلك من المحرّمات.
(٢) في مقابل القتل حقّا مثل القصاص.
و الضمير في قوله «هي» يرجع الى كفّارة الجمع.
(٣) أي تقدّم في كتاب الصوم في المسألة الثانية من مسائله في وجوب الكفّارات الثلاث عند الإفطار بالمحرّم في قول المصنّف ; «و لو أفطر على محرّم مطلقا فثلاث كفّارات».
و في تفسير «مطلقا» قال الشارح ; «أصليا كان تحريمه كالزنا و الاستمناء و تناول مال الغير بغير إذنه (الى قوله) أو عارضيا كوطء الزوجة في الحيض و ماله النجس».
(٤) الضمير في قوله «يوجبها» يرجع الى كفّارة الجمع، و هذا هو المورد الثاني من موردي كفّارة الجمع.
(٥) أي ذكر المصنّف ; أنواع الكفّارات المختلف فيها بعد ذكر أقسام الكفّارات المذكورة.
و قوله «بها» أي بالأقسام المذكورة.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;.