الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - الكفارة التي جمعت الوصفين
و على (١) ما روي نصّا من أنها على الترتيب، و هو (٢) مقدّم.
[الكفارة التي جمعت الوصفين]
(و التي جمعت) الوصفين (٣) (كفّارة اليمين، و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة) مخيّر بين الثلاث (فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام).
- قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: و كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كلّ شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٩٥ ب ١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح ١، و الآية المذكورة ١٩٦ من سورة البقرة).
(١) عطف على قوله «على دلالة ظاهر الآية». يعني مبنى الخلاف على ظاهر الآية و على الرواية التي دلّت بالنصّ و الصراحة من أنّ الكفّارات الاول المذكورة في الأصناف الثلاثة من الصيود على الترتيب، و الرواية مذكورة في الوسائل:
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن محرم أصاب نعامة و حمار وحش؟ قال: عليه بدنة. قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، و الصدقة مدّ على كلّ مسكين ... الحديث. (الوسائل: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفّارات الصيد و توابعها ح ٣).
(٢) الضمير يرجع الى «ما روي». هذا نظر الشارح ; في الخلاف المذكور و هو اختيار الترتيب، لأنّ الرواية المذكورة الدالّة على الترتيب خاصّة تخصّص الآية الشريفة.
(٣) المراد من «الوصفين» هو المخيّرة و المرتّبة، و هذا هو القسم الرابع من أقسام الكفّارات الخمس المذكورة آنفا، و هي كفّارة اليمين. فإذا خالف المكلّف يمينه فحينئذ تجب عليه كفّارة الجمع بين المخيّرة و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و بين المرتّبة و هي صيام ثلاثة أيّام اذا عجز عن الثلاثة المذكورة.