الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - في كفّارة جزاء الصيد خلاف
[في كفّارة جزاء الصيد خلاف]
(و في كفّارة (١) جزاء الصيد) و هو الثلاث (٢) الاول من الثلاثة الأولى
(١) خبر مقدّم لقوله «خلاف». يعني في كفّارة الصيد في حال إحرام الحجّ خلاف بأنها مخيّرة أو معيّنة.
(٢) أي الخلاف في كفّارة جزاء الصيد ليس في الجميع من أصناف الصيد بل في الكفّارات الثلاث الاول من ثلاثة أصناف من الصيد.
إيضاح: قد ذكر المصنّف ; في كفّارات الإحرام كفّارة الصيد، و قدّم ثلاثة أصناف من الصيد و هي: النعامة، و بقرة الوحش و حماره، و الظبي و الثعلب و الأرنب.
و قد ذكر لكلّ من الأصناف الثلاثة المذكورة كفّارات متعدّدة، فالتخيير بين الثلاث الاول من كفّارات كلّ من الثلاثة، و في باقي كفّارات كلّ منها الترتيب:
فقال ; «ففي النعامة بدنة، ثمّ الفضّ على البرّ، و إطعام ستين ...، ثمّ صيام ستين يوما، ثمّ صيام ثمانية عشر يوما».
فالكفّارات الثلاث الأول مخيّرة و الباقي مرتّبة.
و قال أيضا «و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية، ثمّ الفضّ، و نصف ما مضى».
و قال الشارح ; بعد ذلك «في الإطعام و الصيام مع باقي الأحكام، فيطعم ثلاثين، ثمّ يصوم ثلاثين و مع العجز تسعة».
فالكفّارات الثلاث الاول فيها أيضا مخيّرة و الباقي مرتّبة.
و قال المصنّف أيضا «و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، ثمّ الفضّ، و سدس ما مضى».
و قال الشارح ; بعد ذلك «فيطعم عشرة، ثمّ يصوم عشرة، ثمّ ثلاثة».
ففيها أيضا في الثلاث الاول مخيّرة و في الباقي مرتّبة.
و لا يخفى أنّا ذكرنا كون الثلاث الاول في كلّ منها مخيّرة بناء على القول بالتخيير،-