الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته
و قيل: يكفي كونها (١) ممّا يثبت بها ذلك عند الحاكم، و هذا الحكم (٢) في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا الشاذ (٣)، و أمّا الآخران (٤) فذكرهما (٥) الشيخ و تبعه جماعة منهم المصنّف، و دليله (٦) غير واضح.
و أصالة المنع (٧) تقتضي العدم. نعم لو كان المتولّي (٨) فقيها فلا شبهة في الجواز، و يظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه (٩) لا بدونه.
- و الضمير في قوله «إنّها» يرجع الى مطالبة البيّنة، فإنّ الحاكم يحكم بها لا الغير.
(١) الضميران في قوليه «كونها» و «بها» يرجعان الى البيّنة. يعني لو كانت البيّنة ممّا يثبت بها المشهود به عند الحاكم جاز استناد الثلاثة المذكورين بها في إقامة الحدّ.
(٢) المشار إليه هو إقامة الحدّ لمن ذكر، فإنّ ذلك مشهور بين الفقهاء في خصوص المولى فقط.
(٣) أي خالف المذكور الشاذّ من الفقهاء، و قيل: هو سلّار ;.
(٤) المراد من «الآخران» هو الزوج و الوالد.
(٥) ضمير التثنية يرجع الى الآخرين، و المراد منهما الزوج و الوالد كما ذكرنا.
(٦) أي أنّ دليل الشيخ ; في جواز إقامة الزوج الحدّ على زوجته و الوالد على ولده و إن نزل غير واضح.
(٧) فاذا لم يوضح دليل الجواز تجري أصالة المنع من إجراء الحدّ.
(٨) المراد من «المتولّي» هو المباشر لإقامة الحدّ، و المراد منه هنا هو الزوج و الوالد.
يعني لو كانا فقيهين جامعين لشروط الفتوى فلا شبهة في جوازها.
(٩) يعني يظهر من عبارة العلّامة ; في كتابه المختلف أنّ مورد الخلاف في الجواز و عدمه في المسألة إنّما هو اذا كانا فقيهين، فلو لم يكونا كذلك فلا نزاع في عدم الجواز.
و الضمير في قوله «معه» يرجع الى كونهما فقيهين، و كذلك في قوله «بدونه».