كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٥٩ - الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
..........
و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه، و المنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب ٧: «الخمس في ذلك».
و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكل فلا، و أمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع» [١].
لكنّه غير واضح من حيث السند، لضعف أحمد بن هلال الصوفيّ المتصنّع كما ورد في ذمّة [٢]. لكنّ ابن الغضائريّ المسرع في التضعيف استثنى من رواياته ما ينقله عن نوادر ابن أبي عمير، و في المقام و إن كان رواه عن ابن أبي عمير إلّا أنّ نقله من نوادر غير معلوم.
لكنّ المظنون اعتباره و إن كان الظنّ لا يغني من الحقّ شيء، فإنّ المتن مستقيم جدّا بالنسبة إلى الهبة و بالنسبة إلى التفصيل بين ما يؤكل و ما يباع، فيشبه أن يكون كلام الإمام ٧، مع أنّ الناقل ابن محبوب الذي هو من الثقات، مع أنّه لعلّه كان معلوما عندهم أنّ ما ينقله عن ابن أبي عمير ينقله عن نوادره لا عن شخصه بغير واسطة أو مع الواسطة، و إلّا لم يكن وجه للاستثناء المذكور، لأنّه إن كان معلوما أنّه من نوادر ابن أبي عمير فلا تأثير لأحمد، و إن لم يكن معلوما فلا يكون حجّة، فالمقصود كلّ ما يروي عن ابن أبي عمير، فافهم و تأمّل.
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥١ ح ١٠ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] راجع اختيار معرفة الرجال «رجال الكشّيّ»: ج ٢ ح ١٠٢٠.