كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٦٧ - حكم المحياة المجهول مالكها
ثمّ إنّه إن جاء صاحبها بعد أن أحياها المحيي فصار ملكا له و لم يتصدّق عنه فيمكن أن يقال بأنّ له حقّ الأرض (١).
بن مسلم، و فيه:
«و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [١].
فيجري في ذلك ما تقدّم [٢] من تقريب الدليل في الموات المجهول مالكها.
و ذلك لصحيح الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: «الصدقة». قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤدّ إليه حقّه» [٣].
فإنّ مقتضاه أنّه (سواء كان يعرف صاحبها من أوّل الأمر و لكن يقطع بالإعراض أو يظنّ به لترك الأرض حتّى خربت، أو كان لا يعرف صاحبها من أوّل الأمر و لكن يعرف صاحبها بعد الإحياء) يؤدّي إليه حقّه، و هو بنفسه ظاهر أو مشعر بأداء أجرة الأرض، لا ردّ الأرض و استرداد حقّ الإحياء منه من باب أنّه عمله.
و الوجه في ذلك أوّلا أنّه يعبّر عن إرجاع الأرض بالإرجاع أو الردّ، لا أداء الحقّ.
و ثانيا أنّه موافق لما مرّ من أداء الصدقة.
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٦ ح ١ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.
[٢] في ص ٦٦٥.
[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٩ ح ٣ من ب ٣ من أبواب إحياء الموات.